All legislation

قرار Decision No. 92 25/05/1983

تفويض صلاحيات اضافية تتعلق بالتسعير الى المحافظين

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
25/05/1983
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1983, p. 614
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10528 تاريخ 30/06/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 25/05/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المعددة في القرارين رقم 7918 تاريخ 13/3/51 , ورقم 1737/1 تاريخ 24/12/71 , يفوض المحافظون - كل ضمن نطاق محافظته - بوضع الحد الاقصى لبدل الخدمات في صالونات التزيين الرجالية النسائية.

المادة 2

مادة 2: تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن كل قرار يتخذه المحافظون بهذا الشأن.

المادة 3

مادة 3: تكلف المصالح الاقتصادية في المحافظات تنفيذ القرارات التي تصدر بالاستناد الى هذا التفويض , وضبط مخالفاتها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايار 1983 وزير الاقتصاد والتجارة ابراهيم حلاوي