ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات
والمساعدات ),
بناء على اقتراح وزير المالية بالوكالة ووزير الداخلية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برأيه رقم 2/88 تاريخ
12/1/1988,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 47 من المرسوم رقم 2950 تاريخ 27/4/1960, واستعيض عنه بالنص التالي: "تنظر الادارة المعنية في طلبات المساعدات المرضية على ان يستطلع رأي اللجنة الصحية المختصة في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة 42 من هذا المرسوم".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 حزيران 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: عبدالله الراسي
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم