المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 47 من المرسوم رقم 2950 تاريخ 27/4/1960, واستعيض عنه بالنص التالي: "تنظر الادارة المعنية في طلبات المساعدات المرضية على ان يستطلع رأي اللجنة الصحية المختصة في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة 42 من هذا المرسوم".