المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن-ص -ع-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة القصيبة العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 5219 07/06/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية القصيبة (قضاء بعبدا) رقم
10 تاريخ 13/05/1993
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في
جلسته بتاريخ 19/01/1994 (محضر رقم 3),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن-ص -ع-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة القصيبة العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى