All legislation

مرسوم Decree No. 5219 07/06/1994

وضع منطقة القصيبة العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
5219
Date
07/06/1994
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1994, p. 685
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11726 تاريخ 27/01/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5219 تاريخ 07/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية القصيبة (قضاء بعبدا) رقم

10 تاريخ 13/05/1993

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في

جلسته بتاريخ 19/01/1994 (محضر رقم 3),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن-ص -ع-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة القصيبة العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى