All legislation

مرسوم Decree No. 5223 08/06/1994

تصديق تخطيط طريق نهر ابراهيم - حي آل عساكر (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
5223
Date
08/06/1994
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1994, p. 686
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13614 تاريخ 23/11/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5223 تاريخ 08/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق نهر ابراهيم - حي آل عساكر (قضاء جبيل) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+0 الى الوتد رقم 32 كيلومتر 372,02+0 المبين على السطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى