المادة 1
مادة 1: تعنبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الري لبلدة العين قضاء بعلبك محافظة البقاع من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5427 10/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع تأمين مياه الري لبلدة العين-قضاء بعلبك-محافظة
البقاع,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعنبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الري لبلدة العين قضاء بعلبك محافظة البقاع من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللوائح والخرائط المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون