المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5427 تاريخ 10/05/2001 In force
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5427 تاريخ 10/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/177218/article/3/