The whole text

قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 In force

المادة 11

المادة 11

1 - يقدم طلب الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على انشاء الاسهم التفضيلية من قبل المصرف المعني الى امانة سر حاكم مصرف لبنان، على اربع نسخ،

اثنتان منها اصليتان، مرفقا به نسخة عن ورقة حضور ومحضر الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي اتخذت قرارا بانشاء هذه الفئة من الأسهم واية مستندات اخرى يطلبها

مصرف لبنان.

2­ - بعد صدور قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان بالموافقة على انشاء الاسهم التفضيلية، على المصرف المعني .

أ­ - تزويد مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان بنسخة مصدقا عليها وفقا للاصول عن ورقة حضور ومحضر الجمعية

العمومية غير العادية المشار اليها في البند (1) من هذه المادة.

ب­ - تزويد شركة ميدكلير ش.م.ل. بلائحة باسماء مالكي الاسهم التفضيلية تبين الامتيازات والحقوق والافضليات الممنوحة لهم وعدد الاسهم التفضيلية التي يملكها كل

منهم، منظمة على اسطوانة ممغنطة او بأي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم (5)

ج­ - ابلاغ شركة ميدكلير ش .م.ل وعلى كامل مسؤوليته بكل تفرغ عن الاسهم التفضيلية غير المدرجة في الاسواق المالية

المنظمة بموجب لائحة منظمة على اسطوانة ممغنطة او بأي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم(6) وذلك خلال 48 ساعة تلي استكمال المستندات العائدة لهذه التفرغات.

3­ - تطبق احكام المادة (6)والبندين (أ) و (ب) من المادة (7)من هذا النظام بالنسبة للاسهم التفضيلية المنوي ادراجها في

الاسواق المالية المنظمة.

4­ - تطبق احكام المادة (4) من هذا النظام على جميع الاسهم التفضيلية.

المادة 11 من قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/177221/article/11/