All legislation

قرار Decision No. 7814 11/05/2001

النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها

Type
قرار · Decision
Number
7814
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1903-1910
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 (Art. 4)
قرار وسيط رقم 10641 تاريخ 29/01/2011 (Art. 5 مكرر)
قرار وسيط رقم 9893 تاريخ 18/04/2008 (Arts. 5, 5 مكرر, 16)
قرار وسيط رقم 9523 تاريخ 06/02/2007 (Art. 8)
قرار وسيط رقم 9454 تاريخ 09/11/2006 (Art. 7)
قرار وسيط رقم 8946 تاريخ 08/01/2005 (Art. 15)
قرار وسيط رقم 8495 تاريخ 20/09/2003 (Art. 7)
قرار رقم 7991 تاريخ 26/11/2001 (Arts. 2, 17)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (اصدار اسهم المصارف والتداول بها واصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف) ولا سيما المادة 13 منه,

وبعد التنسيق مع شركة ميدكلير ش.م.ل.,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/05/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

وضع هذا النظام تطبيقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (اصدار اسهم المصارف والتداول بها واصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف).

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ, النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها, المرفق ربطا.

المادة 2 اصدار

تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان:

­- القرار رقم 6117 تاريخ 08/03/1996 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة رقم 1410 تاريخ 08/03/1996 .

­- القرار رقم 6219 تاريخ 04/07/1996 المرفق بالتعميم للمصارف ولمفوضي المراقبة رقم 1448 تاريخ 04/07/1996 .

­- القرار رقم 6732 تاريخ 18/09/1997 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1560 تاريخ 18/09/1997 . ­

- القرار رقم 7225 تاريخ 11/02/1999 المرفق بالتعميم لملصارف رقم 1702 تاريخ 11/02/1999 .

المادة 3 اصدار

يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به فور صدورهما.

المادة 4 اصدار

ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.

القسم الاول: الاسهم العادية.

المادة 2

كما تعدلت بموجب القرار 7991 تاريخ 26/11/2001 ج.ر 2 تاريخ 10/1/2002

يطلب من كل مصرف لبناني تزويد شركة ميدكلير ش . م.ل. خلال مهلة اقصاها 30/1/2002 وعلى كامل مسؤوليته بما يأتي:

1- لائحتين باسماء المساهمين في رأسماله، وعدد الاسهم التي يملكونها بجميع فئاتها الاولى كما هي بتاريخ 06/04/2001 والثانية كما هي بتاريخ 31/12/2001 ، منظمتين على اسطوانة ممغنطة او بأي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم (1)

2 - المستندات المثبتة ترتب اي حقوق او قيود او اعباء (رهن، حجز، انتفاع...) على اي سهم من اسهمه.

3 - كل تعديل يطراء على اي من اللائحتين المذكورتين تحت البند (1) من هذه المادة من تاريخ 6/4/2001 ولغاية تاريخ التسليم الفعلي لهاتين اللائحتين وفقا للجدول رقم 2 المذكور في المادة 3 ادناه .

المادة 3

عند اي تغيير في ملكية اسهم اي مصرف لبناني او عند انشاء او ترتيب اي حقوق او قيود او اعباء عليها، يقتضي:

1- ابلاغ شركة ميدكلير ش . م.ل. بواسطة المصرف المعني وعلى كامل مسؤوليته بالمعلومات المبينة ادناه منظمة على اسطوانة ممغنطة او بأي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم(2), وذلك خلال 48 ساعة تلي استكمال المستندات المعددة في المادة 4 من هذا النظام:

أ­ - بكل تفرغ عن الاسهم غير المدرجة في الاسواق المالية المنظمة لا يؤدي الى تملك المتفرغ له بصورة مباشرة او غير مباشرة لاكثر من 5% من مجموع اسهم المصرف أو من حقوق التصويت العائدة لهذه الاسهم، ايهما اكبر.

ب­ - باسماء الورثة او الموصى لهم بالاسهم وعدد الاسهم المنتقلة اليهم بالارث او بالوصية وكيفية توزيعها فيما بينهم.

2­ - تزويد شركة ميدكلير ش .م. ل. من قبل اصحاب العلاقة بجميع المستندات التي تثبت ترتب اي حقوق او قيود او اعباء على الاسهم.

المادة 4

يتحقق المصرف المعني على كامل مسؤوليته من توفر جميع الشروط القانونية والنظامية (حق الاولوية للمساهمين، موافقة مجلس الادارة...) للتفرغات عن الاسهم المشار اليها في البند (1) من المادة 3 من هذا النظام ومن صحة المعلومات التي يبلغها الى شركة ميدكلير ش.م. ل. بعد قيام اصحاب العلاقة بتزويده بالمستندات التالية التي يجب ان يحتفظ بها:

- ­ نسخة عن صك التفرغ عن الاسهم، على ان يكون مؤرخا وموقعا من المتفرغ والمتفرغ له ومتضمنا عنوانهما بالكامل (ص.ب- تلفون­ - فاكس / تلكس -­ عنوان الكتروني) وجميع شروط التفرغ ولا سيما الثمن.

- صورة عن الهوية (او جواز السفر) واخراج القيد العائلي للمتفرغ له اذا كان شخصا طبيعيا.

- صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري المختص للمتفرغ له اذا كان شركة ولائحة باسماء مساهميها ونسبة مساهمتهم.

-­ عند الاقتضاء، صورة طبق الاصل عن النسخة الصالحة للتنفيذ عن حكم حصر الارث او عن صك الوصية.

اضيف البند التالي بموجب القرار 12194 ت 29/2/2016

- بالنسبة للشركات وللصناديق المشتركة للاستثمار المتفرغ لها ,نسخة مصدقة وفقا للاصول عن النظام الاساسي او عقد الشراكة على ان يتضمن كل منهما نصا يفيد بان جميع اسهم هذه الشركات او حصص هذه الصناديق اسمية ومملوكة ,بشكل مباشر او غير مباشر بالكامل وعلى الدوام من قبل اشخاص طبيعيين او شركات تكون اسهمها اسمية .

المادة 5

كما تعدلت بموجب القرار 9893 تاريخ 18/4/2008 ج.ر 20

في الحالات التي تستوجب الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة، يقدم الطلب الى امانة سر الحاكم بواسطة المصرف المعني على اربع نسخ، اثنتان منها اصليتان، وذلك خلال 48 ساعة من استكمال المستندات التالية التي يجب ان ترفق بالطلب:

اولا : صك التفرغ عن الاسهم على ان يكون مؤرخا وموقعا من المتفرغ والمتفرغ له ومتضمنا جميع شروط التفرغ ولا سيما الثمن وبندا صريحا يعلق نفاذه على موافقة مصرف لبنان ومصادقا عليه، لجهة صحة تواقيع واهلية الموقعين، اما من الكاتب العدل او من المصرف المعني بالاسهم .

ثانيا: في حال كون المتفرغ شركة او صندوق مشترك للاستثمار:

1- نسخة مصدقة وفقا للاصول عن عقد الشراكة او عن النظام الاساسي للشركة او نظام الصندوق او عن اي مستند آخر يحدد الجهة صاحبة الصلاحية للتوقيع على عقد التفرغ عن الاسهم.

2- عند الاقتضاء نسخة عن كل من قرار الهيئة المختصة في الشركة او صندوق الاستثمار بالموافقة على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ".

ثالثا : في حال كون المكتتب او المتفرغ له شخصا طبيعيا :

1­ - مستخرج عن سجله العدلي لا يعود تاريخه لاكثر من 3 اشهر .

2­ - صورة عن هويته (او جواز سفره) وعن اخراج قيده العائلي.

3­ - بيان معلومات، لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر، مؤرخا وموقعا منه ويتضمن معلومات عن وضعه الاجتماعي والمالي وتفاصيل عن ذمته المالية (موجوداته ومطلوباته) والقيمة التقديرية لكل ما يعود لمشاركاته ومساهماته واملاكه العقارية ومنظما وفقا للنموذج رقم(3) المرفق.

رابعا : في حال كون المكتتب او المتفرغ له شركة:

1­ - بالنسبة للشركات كافة:

أ­ - شهادة تسجيل الشركة لدى المراجع المختصة.

ب­ - البيانات المالية للشركة عن السنوات الثلاث الاخيرة او عن الفترة التي تلت تأسيسها اذا كانت تأسست منذ اقل من ثلاث سنوات، منظمة وموقعة وفقا للاصول.

ج­ - عند الاقتضاء، نسخة عن كل من قرار الهيئة المختصة في الشركة بالموافقة على الاكتتاب او على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ.

د­ - مستخرج عن السجل العدلي، لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر، لرئيس مجلس الادارة او للمدير العام في شركة الاموال وللمدير او للشريك المفوض في شركة الاشخاص .

هـ­ - بيان معلومات، لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر، مؤرخا وموقعا من الجهة صاحبة الصلاحية، يبين بالتفصيل القيمة التقديرية لتوظيفاتها العقارية ولمساهماتها ولمشاركاتها ومنظما وفقا للنموذج رقم (4) المرفق.

2­ - بالنسبه لشركات الاموال وبالاضافة الى ما ورد في البند

(1) اعلاه :

أ­ - نسخة مصدقة وفقا للاصول عن النظام الأساسي على ان يتضمن نصا يفيد بان جميع اسسهمها اسمية.

ب­ - نسخة مصدقة وفقا للاصول عن المحاضر المتضمنة انتخاب اعضاء ورئيس مجلس الادارة الحاليين.

ج­ - لائحة باسماء المساهمين تبين عدد اسهمهم في الشركة.

3 - بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية ولشركات الاشخاص وبالاضافة الى ما ورد في البند (1) اعلاه .

أ­ - نسخة مصدقة وفقا للاصول عن عقد الشركة الأساسي.

ب­ - عند الاقتضاء، نسخة مصدقة وفقا للاصول عن محضر اجتماع الشركاء الذي عين بموجبه المدير.

ج -­ لائحة باسماء الشركاء تبين حصصهم في الشركة.

"خامسا: في حال كون المكتتب او المتفرغ له صندوق مشترك للاستثمار:

1- نظام الصندوق على ان يتضمن نصا يفيد بان جميع حصصه اسمية.

2- المستد المتضمن استراتيجيات الاستثمار

3- البيانات المالية, المنظمة والموقعة وفقا للاصول العائدة للسنوات المالية الثلاث الاخيرة او للفترة التي تلي انشاء الصندوق اذا كان انشىء منذ اقل من ثلاث سنوات.

4- المستند المثبت لتعيي كل من وديع ومدير الصندوق الحاليين

5- عند الاقتضاء نسخة عن كل من قرار الهيئة المختصة بالموافقة على الاكتتاب او على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ

6- لائحة باسماء مالكي الحصص في الصندوق وعدد الحصص التي يملكها كل منهم.

7- ملخصا عن الصندوق معدا وفقا للملحق رقم (7) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 في حال كان الصندوق منشأ في الخارج

8- نسخة طبق الاصل عن افادة حديثة صادرة عن سلطات الرقابة في بل المنشأ تفيد عن تسجيل الصندوق لديها وخضوعه لرقابتها المستمرة وذلك في حال كان الصندوق منشأ في الخارج.

المادة 5 مكرر

مضافة بموجب القرار 9893 تاريخ 18/4/2008 ج.ر 20 ومعدلة بالقرار 10641 ت 29/1/2011 ج.ر7

اولا: على صناديق الاستثمار والشركات المكتتبة أو المتفرغ لها المشار اليها في «المادة 5» من هذا النظام، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية، تضمين النظام الأساسي أو عقد الشراكة لأي منها (وفقا للحالة) أحكاما توجب:

1 - ان تكون اسهمها أو حصصها مملوكة بالكامل وعلى الدوام من قبل اشخاص طبيعين أو مصارف أو مؤسسات مالية أو شركات على أن يتضمن النظام الاساسي لهذه الشركات أو عقد الشراكة لأي منها (وفقا للحالة) احكاما توجب:

- بأن تكون اسهمها مملوكة بالكامل وعلى الدوام من قبل اشخاص طبيعيين أو مصارف أو مؤسسات مالية.

- تقيدها بالاحكام المذكورة في البندين (2) و(3) من المقطع «أولا» هذا.»

2- تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بكل المعلومات المطلوبة او التي قد يطلبانها والمتعلقة بميزانياتها وبمساهميها وباصحاب الحصص فيها الذين يملكون بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسة بالمئة (5%) او اكثر من مجموع اسهم المصرف العادية بمن فيهم اصحاب الحق الاقتصادي (beneficial (owners

3- الاستحصال على موافقة المجلس المركزي المسبقة على كل:

- تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي او عقد الشراكة يتعلق بالاحكام المفروضة بموجب المقطع "اولا" من هذه المادة

- اكتتاب وتداول باسهمها او حصصها وذلك:

أ- اذ ادى ذلك الى اكتساب المكتتب او المتفرغ له او اي صاحب حق اقتصادي بصورة مباشرة او غير مباشرة ما مجموعه اكثر من خمسة بالماية (5%) من اسهم المصرف العادية

ب- اذا كان المكتتب او المتفرغ له او اي صاحب حق اقتصادي يملك بصورة مباشرة او غير مباشرة عند اجراء التفرغ خمسة بالمئة (5%) او اكثر من مجموع اسهم المصرف العادية

ج- اذا كان المتفرغ او المتفرغ له او اي صاحب حق اقتصادي عضو مجلس ادارة او مدير او شريك مفوض في الشركة او مدير صندوق الاستثمار حالي او منتخب مهما كان عدد الاسهم /الحصص المتفرغ عنها.

تحتسب بصورة خاصة مساهمة /مشاركة الزوج والاولاد القاصرين واية مجموعة اقتصادية وفقا للتعريف الوارد في الانظمة التي يصدرها مصرف لبنان من ضمن النسب المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) اعلاه.

لا يعتبر تفرغ بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم /الحصص عن طريق الارث والوصية.

لا يخضع لموافقة المجلس المركزي المشار اليها في البند (3) من المقطع "اولا" من هذه المادة اكتتاب المساهمين في اطار ممارستهم لحق الافضلية في اية زيادة على رأسمال الشركة وذلك بصورة قابلة او غير قابلة للتخفيض.

ثانيا: تعفى شركات الهولدنغ اللبنانية المكتتبة او المتفرغ لها المشار اليها في "المادة 5" من هذا النظام من تطبيق

احكام البند (1) من المقطع "اولا " من هذه المادة شرط تضمين النظام الاساسي لاي منها احكاما توجب:

1- حصر موضوعها بتملك اسهم المصارف والمؤسسات المالية وبالمشاركة في ادارتها وبالقيام بعمليات الايداع لديها وبكفالتها تجاه الغير وباقراضها وفقا لما هو مسموح قانونا او نظاما دون غيرها من العمليات.

2- عدم اقتراض شركات الهولدنغ اللبنانية المذكورة ومساهمي هذه الاخيرة من المصارف والمؤسسات المالية التي تساهم بصورة مباشرة او غير مباشرة فيها وعدم استحصالهم منها او بكفالتها على اية ضمانات عينية او شخصية او على اية تنازلات عن حقوق او موجودات دائنة او مدينة مهما كانت.

3- خضوعها لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف

4- ان تكون وتبقى اسمية جميع اسهمها واسهم او حصص الشركات وصناديق الاستثمار المساهمة في رأسمالها.

5- الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على كل:

أ- تعديل لنظامها الاساسي.

ب- اكتتاب وتداول باسهمها او باسهم او حصص الشركات وصناديق الاستثمار المساهمة في رأسمالها وذلك في الحالات المحددة في البند (3) من المقطع "اولا" من هذه المادة ووفقا للاسس المذكورة فيه.

6- تقيدها بالموجبات المفروضة في البند (2) من المقطع "اولا" من هذه المادة.

7- التزامها بمراعاة احكام قانون السرية المصرفية لا سيما في كل ما يتعلق بالمعلومات عن اوضاع وزبائن المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التي تساهم في رأسمال اي منها.

ان اي قرار او اجراء تتخذه شركات الهولدنغ المعنية خلافا للاحكام المنصوص عليها في المقطع "ثانيا" هذا او اي وضع تكون فيه بشكل يخالف الاحكام المذكورة يعتبر حكما باطلا وغير نافذ وبحكم غير الموجود.

ثالثا: على صناديق الاستثمار والشركات التي تساهم في رأسمال شركات الهولدنغ اللبنانية موضوع المقطع «ثانيا» من هذه المادة، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية، تضمين نظامها الاساسي أو عقد الشراكة لأي منها (وفقا للحالة) الموجبات المفروضة عليها بموجب البندين (2) و(4) والفقرة (ب) من البند (5) من المقطع «ثانيا» المذكور.

رابعا: على صناديق الاستثمار والشركات التي تساهم في رأسمال المصارف، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية، التقيد بأحكام هذه المادة عند انتخابها عضوا في مجلس ادارة المصرف أو عند اي تغيير أو اجراء يؤدي الى تملكها نسبة خمسة بالماية (5%) أو أكثر من مجموع اسهم المصرف العادية أو من حقوق التصويت العائدة لها. تحتسب مساهمة أو مشاركة اية مجموعة اقتصادية وفقا للتعريف الوارد في الانظمة التي يصدرها مصرف لبنان ضمن نسبة ال 5% المذكورة.

خامسا: على الشركات اللبنانية كافة بما فيها شركات الهولدنغ اللبنانية المكتتبة أو المتفرغ لها المشار اليها في «المادة 5» من هذا النظام ان يكون لديها رأسمال أو اموال خاصة كافية لتسديد قيمة الاسهم المنوي تملكها.»

سادسا: في حال تعذر تقيد الشركات وصناديق الاستثمار الاجنبية باحكام هذه المادة يتم عرض الامر على المجلس المركزي بغية اتخاذ القرار المناسب".

المادة 6

يقدم طلب الحصول على ترخيص المجلس المركزي لمصرف لبنان على ادراج اسم المصرف اللبناني في الاسواق المالية المنظمة وعلى النسبة من الاسهم التي ستطرح فعليا للتداول في هذه الاسواق والتي يجب ان لا تقل عن ثلث مجموع اسهم المصرف، الى امانة سر الحاكم على اربع نسخ، اثنتان منها اصليتان، ويرفق به.

1­- نسخة عن ورقة حضور ومحضر الجمعية العمومية غير العادية التي اتخذت القرار بهذا الخصوص وحددت تفاصيله، بما فيه عند الاقتضاء نظام التداول المطبق على الاسهم غير المتداولة في الاسواق المالية المنظمة اذا لم يكن منصوصا عليه في النظام الاساسي للمصرف المعني.

2­ - اية مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

المادة 7

كما تعدلت بموجب القرار 8495 تاريخ 20/9/2003 ج .ر 46 تاريخ 2/10/2003 وبموجب القرار 9454 تاريخ 9/11/2006 ج .ر 54

على المصارف التي يرخص لها بادراج اسهمها كافة في الاسواق المالية المنظمة وبان تطرح فعليا نسبة معينة من اسهمها للتداول في هذه الاسواق:

أ­- ان تضمن نظامها الاساسي ما يفيد صراحة عدم وجود اي قيد نظامي على التداول باسهمها في الاسواق المالية المنظمة.

ب- ان توزع النسبة المذكورة على جميع مساهمي المصرف، او على جميع مساهمي الفئة التي ستطرح للتداول في الاسواق المالية في حال حصرها باحدى فئتي الاسهم العادية او التفضيلية وذلك كل بنسبة مساهمته .

ج­ - في حال كانت له النسبة ناتجة عن زيادة رأسمال المصرف، فيجب ان تعرض اسهم الزيادة، للاكتتاب بها، على جميع مساهمي المصرف او على المتنازل لهم عن حق الاكتتاب او على المساهمين وغير المساهمين وفقا للتخصيص الذي تقرره الجمعية العمومية غير العادية.

د- ان تستحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان اذا كان البائع او الشاري للاسهم المتداولة في الاسواق المالية المنظمة مستخدما لديها وذلك في الحالات التالية :

-اذا كان المستخدم من " الادارة التنفيذية العليا " وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .

- اذا ادى التفرغ الى اكتساب المستخدم لاكثر من 1% من مجموع اسهم المصرف .

- اذا كان المستخدم المتفرغ او المتفرغ له يملك عند اجراء التفرغ 1% او اكثر من مجموع اسهم المصرف .

تطبق الاصول المذكورة اعلاه اذا كان المتغرغ او المتفرغ له زوج او احد اصول او فروع الاشخاص المحددين في هذا البند .

هـ­ - ان تفصح، فورا الى الهيئة المشرفة على السوق المالي المنظم حيث يتم التداول باسهمها، عن فحوى الترخيص وتفاصيل العمليات موضوع البند (د) اعلاه.

المادة 8

كما تعدلت بموجب القرار 9523 تاريخ 6/2/2007 ج .ر 7

على المصرف الذي يرغب في شراء قسم من اسهمه المتداولة فعليا في الاسواق المالية المنظمة ان يراعي الاصول والقواعد التالية:

أ­ - ان يقدم بطلب ترخيص مسبق من مصرف لبنان.يعطى هذا الترخيص لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد.

ب­ - اضافة الى ما ورد في البند (3) من المادة الخامسة من القانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001، على المصرف المعني، وقت تقديم الطلب، ان يكون صافي مجموع نتائج اعماله عن الثلاث سنوات المالية الاخيرة او عن الفترة التي تلت تأسيسه اذا كان تأسس منذ اقل من ثلاث سنوات قد اظهر ارباحا محققة.

ج­ - ان يزود الهيئة المشرفة على السوق المالي المنظم حيث يجري التداول باسهمه، بصورة عن الترخيص الممنوح وذلك فور حصوله، وان ينشر باي وسيلة اعلام فحوى هذا الترخيص ومدته.

د- ان يقوم بالعمليات موضوع الترخيص المسبق من خلال السوق المالي حيث يجري التداول باسهمه وذلك بهدف المساهمة، فقط، في استقرار سعر اسهمه والحيلولة دون التقلب الحاد لهذا السعر.

هـ­ - ان ينشر وضعيات مالية فصلية منظمة وفقا للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف.

و­ - ان يعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:

-­ في اخر كل شهر، عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات­ - عدد الاسهم -­ اسعارها­ - الاسواق المنظمة التي تمت فيها)

فورا، اذا تعدى اكتسابه لهذه الاسهم ولشهادات الايداع العمومية المرتبطة باسهمه الـ 10%عشرة بالماية من مجموع اسهمه اكانت متداولة او غير متداولة في الاسواق المالية المنظمة.

ز­ - التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار 32 (لاسيما الفقرة 33 منه ) والذي يحظر قيد اية ارباح او خسائر قد تنتج عن عمليات شراء او بيع او اصدار او الغاء الاسهم في بيان الارباح والخسائر بل يتم ادراجها في حساب الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من ضمن الاموال الخاصة .

ح­ - الغي هذا البند بموجب القرار 9523 تاريخ 6/2/2007 .

المادة 9

1- على شركة ميدكلير ش.م.ل.

أ­ - تسجيل التفرغات عن الاسهم سواء المدرجة او غير المدرجة في الاسواق المالية المنظمة.

ب­ - اعلام حاكم مصرف لبنان، فورا بالتفرغات عن الاسهم التي تتم خلافا لاحكام البند (1) من المادة الرابعة من القانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 والمادتين رقم 5 و 8 من هذا النظام.

2­ - لحاكم مصرف لبنان ان يجمد التداول بالاسهم المشار اليها في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة وممارسة حقوق التصويت العائدة لها، بموجب قرار يبلغه من شركة ميدكلير ش.م.ل. يطلب منها بموجبه.

أ­ - بيع الاسهم غير المتداولة في الاسواق المالية المنظمة بالمزاد العلني لحساب المتفرغ له وعلى مسؤوليته.

ب­ - عرض الاسهم المتداولة في الاسواق المالية المنظمة، للبيع فورا ودفعة واحدة في هذه الاسواق بسعر السوق، واذا تعذر بيعها بكاملها ودفعة واحدة فتعيد تكرارا عرض المتبقي منها للبيع وذلك لحساب المتفرغ له وعلى مسؤوليته.

المادة 10

تقوم مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان بتزويد شركة ميدكلير ش.م.ل. بلائحة باسماء المكتتبين باسهم اية

زيادة على رأسمال اي مصرف لبناني وذلك فور اتمام هذه الزيادة.

القسم الثاني: الاسهم التفضيلية

المادة 11

1 - يقدم طلب الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على انشاء الاسهم التفضيلية من قبل المصرف المعني الى امانة سر حاكم مصرف لبنان، على اربع نسخ،

اثنتان منها اصليتان، مرفقا به نسخة عن ورقة حضور ومحضر الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي اتخذت قرارا بانشاء هذه الفئة من الأسهم واية مستندات اخرى يطلبها

مصرف لبنان.

2­ - بعد صدور قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان بالموافقة على انشاء الاسهم التفضيلية، على المصرف المعني .

أ­ - تزويد مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان بنسخة مصدقا عليها وفقا للاصول عن ورقة حضور ومحضر الجمعية

العمومية غير العادية المشار اليها في البند (1) من هذه المادة.

ب­ - تزويد شركة ميدكلير ش.م.ل. بلائحة باسماء مالكي الاسهم التفضيلية تبين الامتيازات والحقوق والافضليات الممنوحة لهم وعدد الاسهم التفضيلية التي يملكها كل

منهم، منظمة على اسطوانة ممغنطة او بأي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم (5)

ج­ - ابلاغ شركة ميدكلير ش .م.ل وعلى كامل مسؤوليته بكل تفرغ عن الاسهم التفضيلية غير المدرجة في الاسواق المالية

المنظمة بموجب لائحة منظمة على اسطوانة ممغنطة او بأي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم(6) وذلك خلال 48 ساعة تلي استكمال المستندات العائدة لهذه التفرغات.

3­ - تطبق احكام المادة (6)والبندين (أ) و (ب) من المادة (7)من هذا النظام بالنسبة للاسهم التفضيلية المنوي ادراجها في

الاسواق المالية المنظمة.

4­ - تطبق احكام المادة (4) من هذا النظام على جميع الاسهم التفضيلية.

المادة 12

على المصرف المعني في حال ادراج الاسهم التفضيلية في الاسواق المالية المنظمة، تزويد شركة ميدكلير ش .م.ل. بلائحة باسماء مالكي هذه الاسهم، منظمة على اسطوانة ممغنطة او بأي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم (7)، تبين بالتفصيل عدد الاسهم التي يملكها كل منهم والتي تكون قابلة للتداول في الاسواق المذكورة.

القسم الثالث: حقوق الخيار

المادة 13

1- يقدم طلب الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على انشاء حقوقالخيار الى امانة سر حاكم مصرف لبنان على اربع نسخ، اثنتان منها اصليتان، ويرفق به :

أ­ - نسخة عن ورقة حضور ومحضر الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي اجازت لمجلس الادارة منح حقوق الخيار .

ب - نسخة عن محضر مجلس الادارة الذي حدد شروط منح حقوق الخيار وتواريخ استحقاقها والمهل المعطاة لممارستها

واسعار الاكتتاب بالاسهم.

ج­ - اية مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

2­ - بعد صدور قرار المجلس المركزي .

لمصرف لبنان بالموافقة على انشاء حقوق الخيار، على المصرف المعني تزويد شركة ميدكلير ش .م.ل. وعلى كامل مسؤوليته:

أ­ - بلائحة باسماء الاشخاص الذين منحوا حقوق الخيار تبين تواريخ استحقاق هذه الحقوق والمهلة المعطاة لممارستها واسعار الاكتتاب بالاسهم وعدد الاسهم التي يمكن الاكتتاب بها بالاستناد الى هذه الحقوق، منظمة على اسطوانة ممغنطة او باي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم (8).

ب­ - في حال ممارسة حقوق الخيار، باسماء الاشخاص الذين تملكوا الاسهم بالاستناد الى ممارسة هذه الحقوق وعدد

الاسهم المتملكة وتاريخ التملك.

ج­ - في حال وفاة صاحب حق الخيار، باسماء الورثة او الموصى لهم الذين يعود لهم ممارسة هذا الحق بعد قيام اصحاب العلاقة بتزويده بصورة طبق الاصل عن النسخة الصالحة للتنفيذ عن حكم حصر الارث او عن صك الوصاية.

القسم الرابع: احكام مختلفة

المادة 14

على المصارف اللبنانية:

1­ - الاستحصال من شركة ميدكلير ش .م.ل. على :

اسطوانة ممغنطة تتضمن النماذج رقم (1) و (2) و (5) و (6) و (7) و(8) المشار اليها في هذا النظام.

- رمز معتمد لكل من مساهميها الحاليين واي مساهم جديد.

- رمز معتمد لكل من الاسهم العادية المتداولة او غير لمتداولة في الاسواق المالية المنظمة.

- رمز معتمد لكل من الاسهم التفضيلية المتداولة او غير المتداولة في الاسواق المالية المنظمة.

-­ رمز معتمد لحقوق الخيار.

2­ - ابلاغ شركة ميدكلير ش .م.ل. بالمعلومات التفصيلية المتعلقة بالمساهمين الحاليين وبأي مساهم جديد، ولا يعاد تقديم هذه المعلومات في معرض اي تفرغ عن الاسهم

الا اذا طرأ اي تعديل عليها.

المادة 15

تذكر المصارف بنص المادة السابعة من القانون رقم 308 تاريخ 04/03/2001 التالي نصها:

"يحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يعترض على:

1­- اي تفرغ عن اسهم اي مصرف لبناني يمكن ان يؤدي، بصورة مباشرة او غير مباشرة، الى افقاد اي مساهم او اي مجموعة اقتصادية (وفقا للتعريف الوارد في الانظمة التي يصدرها مصرف لبنان) السيطرة الفعلية، ولو نسبيا، على ادارة هذا المصرف او على حقوق التصويت فيه".

2­- انتخاب رئيس او اي عضو في مجالس ادارة المصارف اللبنانية او على متابعة اي منهم لولايته.

تكون اعتراضات مصرف لبنان بهذا الشأن ملزمة للمصرف وللمساهمين المعنيين ويتمتع المجلس المركزي لهذه

الغاية بسلطة استنسابية يمارسها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة".

فقرة مضافة بموجب القرار 8946 ت 8/1/2005 ج ر 3

تقدر المصلحة العامة على ضوء الكفاءة المادية والمعنوية للاشخاص المشار اليهم في نص المادة السابعة من القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 وخصوصا لجهة عدم صدور بحق اي منهم في لبنان والخارج اية احكام جزائية او مدنية لارتكاب اية جناية عادية او سرقة او سوء ائتمان او احتيال او تبييض اموال او اعلان افلاس.

المادة 16

كما تعدلت بموجب القرار 9893 تاريخ 18/4/2008 ج.ر 20

"1- يطلب من مفوضي المراقبة لدى المصارف التحقق من صحة تطبيق احكام القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 واحكام هذا النظام ولا سيما المواد 3 و4 و5 مكرر و7 و8 والبنود رقم (2) و(3) و(4) من "المادة 11" والبند رقم (2) من المادة 13 منه واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعهم على اي مخالفة لها.

2- يعود للجنة الرقابة على المصارف ولشركة ميدكلير ش.م.ل. التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الاسهم ومن صحة المعلومات المقدمة واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعهما على اية مخالفة.

3- يعود للجنة الرقابة على المصارف التحقق من تطبيق احكام "المادة 5 مكرر" من هذا النظام ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتابات بصورة غير مباشرة".

المادة 17

مضافة بموجب القرار رقم 7991 ت 26/11/2001 ج ر 2 ت 10/1/2002

على المصارف اللبنانية كافة تعديل انظمتها التأسيسية خلال مهلة اقصاها 6/4/2002 وفقا لاحكام المادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 308 المشار اليه.

المادة 18

مضافة بموجب القرار 9893 تاريخ 18/4/2008 ج.ر 20

على المصارف اللبنانية الطلب من الشركات وصناديق الاستثمار التي تنطبق عليها احكام "المادة 5 مكرر من هذا النظام والتي تكون في وضع مخالف لهذه الاحكام تسوية اوضاعها وتعديل انظمتها الاساسية او عقود الشراكة للتوافق مع احكام المادة المذكورة وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2008"

بيروت, في 11 أيار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه