المادة 13
1- يقدم طلب الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على انشاء حقوقالخيار الى امانة سر حاكم مصرف لبنان على اربع نسخ، اثنتان منها اصليتان، ويرفق به :
أ - نسخة عن ورقة حضور ومحضر الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي اجازت لمجلس الادارة منح حقوق الخيار .
ب - نسخة عن محضر مجلس الادارة الذي حدد شروط منح حقوق الخيار وتواريخ استحقاقها والمهل المعطاة لممارستها
واسعار الاكتتاب بالاسهم.
ج - اية مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.
2 - بعد صدور قرار المجلس المركزي .
لمصرف لبنان بالموافقة على انشاء حقوق الخيار، على المصرف المعني تزويد شركة ميدكلير ش .م.ل. وعلى كامل مسؤوليته:
أ - بلائحة باسماء الاشخاص الذين منحوا حقوق الخيار تبين تواريخ استحقاق هذه الحقوق والمهلة المعطاة لممارستها واسعار الاكتتاب بالاسهم وعدد الاسهم التي يمكن الاكتتاب بها بالاستناد الى هذه الحقوق، منظمة على اسطوانة ممغنطة او باي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم (8).
ب - في حال ممارسة حقوق الخيار، باسماء الاشخاص الذين تملكوا الاسهم بالاستناد الى ممارسة هذه الحقوق وعدد
الاسهم المتملكة وتاريخ التملك.
ج - في حال وفاة صاحب حق الخيار، باسماء الورثة او الموصى لهم الذين يعود لهم ممارسة هذا الحق بعد قيام اصحاب العلاقة بتزويده بصورة طبق الاصل عن النسخة الصالحة للتنفيذ عن حكم حصر الارث او عن صك الوصاية.