The whole text

مرسوم رقم 5449 تاريخ 11/05/2001 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 5449 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/177240/article/3/