All legislation

علم وخبر Notice of association No. 60 04/05/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 224/أد تاريخ 28/06/1974 للجمعية المسماة: "جمعية النجدة الشعبية اللبنانية" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
60
Date
04/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1885-1886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 60 تاريخ 04/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 224/أد

تاريخ 28/06/1974,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "جمعية النجدة الشعبية

اللبنانية" المتعلق بتعديل مركز

وغاية الجمعية والمسجل برقم 5305/2

تاريخ 19/12/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية النجدة الشعبية اللبنانية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 224/أد تاريخ 28/06/1974 واصبحت على النص التالي: مركزها: بيروت­ كورنيش المزرعة­ شارع جبل العرب­ بناية السعيد بدلا من: بيروت­ شارع الاوزاعي­ محطة النويري ­ ملك دندن­ عيادة الدكتور محمد نعيم شري. غايتها: أ­ مساعدة المرضى عن طريق اقامة المستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحية والعمل على مكافحة المرض بصورة وقائية وعلاجية. ب­ مساعدة الانسان المعذب والمظلوم والمضطهد والعاجز ومساعدة عائلته عن طريق تقديم الاعانات المعنوية والمادية والقانونية والطبية وغيرها من اوجه المساعدة بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ج­ محاربة التخلف بكافة اشكاله وصوره, والمساهمة في التنمية الشاملة المستدامة, وخصوصا عبر انشاء وادارة دور الحضانة وروضات الاطفال والمدارس والمعاهد التعليمية والمهنية, ومراكز الاعداد والتدريب والتأهيل والدراسات في شتى المجالات والاختصاصات, وعبر تعزيز الانشطة الفنية والثقافية والاجتماعية, باقامة وادارة النوادي والمنتديات ودور الرعاية. د­ العمل على احترام الحريات العامة والدستورية للفرد والجماعة والسعي لتعزيزها والدفاع عنها. هـ­ تكريس كل النشاطات في سبيل خدمة الانسان ماديا ومعنويا بدلا من: أ­ مساعدة المرضى عن طريق اقامة المستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحية والعمل على محاربة المرض بصورة وقائية وعلاجية. ب­ مساعدة الانسان المعذب والمظلوم والمضطهد وعائلاتهم عن طريق تقديم المساعدات المعنوية والمادية والقانونية والطبية وغيرها من اوجه المساعدة ج­ محاربة التخلف باشكاله وصوره المختلفة والمساهمة في انماء المناطق المتخلفة وتطويرها. د­ العمل على احترام الحريات العامة والدستورية للفرد والجماعة والسعي لتعزيزها والدفاع عنها. هـ­ وقف وجود الجمعية وتكريس كل نشاطاتها بسبيل خدمة الانسان ماديا ومعنويا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر