The whole text

علم وخبر رقم 60 تاريخ 04/05/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 .

المادة 2 من علم وخبر رقم 60 تاريخ 04/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/177254/article/2/