ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم
1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 484/99/أ تاريخ 22/07/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق بين اوتوستراد بيروت- طرابلس والنقاش (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر