المادة 2
مادة 2: على الشركة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تقدم الى الوزارة رصيد الضمانات المطلوبة عن كل من الفروع الثلاثة المذكورة وفقا لاحكام المادة 26 (المعدلة) من قانون تنظيم هيئات الضمان, وذلك قبل مباشرتها العمل.
قرار رقم 218 تاريخ 25/08/1999 In force
مادة 2: على الشركة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تقدم الى الوزارة رصيد الضمانات المطلوبة عن كل من الفروع الثلاثة المذكورة وفقا لاحكام المادة 26 (المعدلة) من قانون تنظيم هيئات الضمان, وذلك قبل مباشرتها العمل.
المادة 2 من قرار رقم 218 تاريخ 25/08/1999 https://lebaneselegislation.com/law/177268/article/2/