ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
6821 تاريخ 28/12/73 المتعلق بتحديد مهام وملاك وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 اب 1967 المتعلق
بمكافحة الاحتكار والغلاء ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942
المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها, ولا سيما
المادة العاشرة منه,
وبعد استشارة لجنة التسعير المشكلة بموجب القرار رقم 170/ا.
ت تاريخ 9/8/1977, والاطلاع على محضرها رقم 1 المؤرخ في
17/3/1981 .
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: لا يجوز ان يتجاوز سعر بيع اصناف الخضار والفاكهة غير المعلبة المنتجة محليا والمستوردة, في جميع الاراضي اللبنانية, سعر شرائها مضافا اليه ما صرف عليها من رسوم جمركية ومرفئية وبلدية وتجريم وتأمين واجرة نقل وتحميل وتنزيل, وربح لا يتجاوز 10 % من سعر شرائها لتاجر الجملة (المستورد). - يعطى الوسيط (معلم الخضار او الفاكهة) عمولة 7 % من سعر بيع هذه الاصناف , او 7 % من سعر شرائها في حال اتخاذه صفة تاجر جملة. - 25 % من سعر شرائها لتاجر او بائع المفرق.
مادة 2: لا يجوز الجمع بين نسب الارباح بتعدد الوساطات التجارية. - تطبق نسب الربح المخصصة لتاجر المفرق فقط اذ جرى البيع مباشرة من تاجر الجملة الى المستهلك.
مادة 3: يتضمن هذه النسب القصوى , النفقات العامة التي تشمل المصاريف التي يتكبدها التاجر واجور المحلات والمستخدمين وموجبات الضمان وفائدة رؤوس الاموال وما يتبع ذلك. - تضاف مصاريف تبريد بالنسبة للاصناف التي تحتاج فعلا طبيعتها الى ذلك.
مادة 4: يلغى كل قرار يتعارض صراحة او ضمنا مع احكام هذا القرار.
مادة 5: كل من يخالف احكام هذا القرار يتعرض للملاحقة وفقا لمضمون احكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 اب سنة 1967 .
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 14 ايار سنة 1981
وزير الاقتصاد والتجارة
خالد جنبلاط