All legislation

قرار Decision No. 53 14/05/1981

تحديد نسب الارباح التجارية للخضار والفاكهة غير المعلبة

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
14/05/1981
Official Gazette
Issue 24, 18/06/1981, p. 299-300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 14/05/1981
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

6821 تاريخ 28/12/73 المتعلق بتحديد مهام وملاك وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 اب 1967 المتعلق

بمكافحة الاحتكار والغلاء ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942

المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها, ولا سيما

المادة العاشرة منه,

وبعد استشارة لجنة التسعير المشكلة بموجب القرار رقم 170/ا.

ت تاريخ 9/8/1977, والاطلاع على محضرها رقم 1 المؤرخ في

17/3/1981 .

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز ان يتجاوز سعر بيع اصناف الخضار والفاكهة غير المعلبة المنتجة محليا والمستوردة, في جميع الاراضي اللبنانية, سعر شرائها مضافا اليه ما صرف عليها من رسوم جمركية ومرفئية وبلدية وتجريم وتأمين واجرة نقل وتحميل وتنزيل, وربح لا يتجاوز 10 % من سعر شرائها لتاجر الجملة (المستورد). - يعطى الوسيط (معلم الخضار او الفاكهة) عمولة 7 % من سعر بيع هذه الاصناف , او 7 % من سعر شرائها في حال اتخاذه صفة تاجر جملة. - 25 % من سعر شرائها لتاجر او بائع المفرق.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز الجمع بين نسب الارباح بتعدد الوساطات التجارية. - تطبق نسب الربح المخصصة لتاجر المفرق فقط اذ جرى البيع مباشرة من تاجر الجملة الى المستهلك.

المادة 3

مادة 3: يتضمن هذه النسب القصوى , النفقات العامة التي تشمل المصاريف التي يتكبدها التاجر واجور المحلات والمستخدمين وموجبات الضمان وفائدة رؤوس الاموال وما يتبع ذلك. - تضاف مصاريف تبريد بالنسبة للاصناف التي تحتاج فعلا طبيعتها الى ذلك.

المادة 4

مادة 4: يلغى كل قرار يتعارض صراحة او ضمنا مع احكام هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل من يخالف احكام هذا القرار يتعرض للملاحقة وفقا لمضمون احكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 اب سنة 1967 .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 14 ايار سنة 1981 وزير الاقتصاد والتجارة خالد جنبلاط