المادة 1
مادة 1: لا يجوز ان يتجاوز سعر بيع اصناف الخضار والفاكهة غير المعلبة المنتجة محليا والمستوردة, في جميع الاراضي اللبنانية, سعر شرائها مضافا اليه ما صرف عليها من رسوم جمركية ومرفئية وبلدية وتجريم وتأمين واجرة نقل وتحميل وتنزيل, وربح لا يتجاوز 10 % من سعر شرائها لتاجر الجملة (المستورد). - يعطى الوسيط (معلم الخضار او الفاكهة) عمولة 7 % من سعر بيع هذه الاصناف , او 7 % من سعر شرائها في حال اتخاذه صفة تاجر جملة. - 25 % من سعر شرائها لتاجر او بائع المفرق.