All legislation

مرسوم Decree No. 616 11/05/1999

تصديق تخطيط طريق العربانية صليما - قرنايل "قسم مفرق صليما - صليما (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
616
Date
11/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1303-1304
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5063 تاريخ 15/03/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 616 تاريخ 11/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/5/1991 )قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ

19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم

1742 تاريخ 31/01/1979 )تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق العربانية­ صليما­ قرنايل "قسم مفرق صليما­ صليما " (قضاء بعبدا­ محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم 219 قديم كيلومتر 000.000+0 الى الوتد رقم 138 كيلومتر 195.54+2 ومن الزاوية 41 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 4 كيلومتر 070.60+0 ومن الوتد رقم 80 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 11 كيلومتر 183.15+0 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة­ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي