المواد
مادة 1: تتألف لجنة خاصة دائمة من السادسة قائد سرية الاحراج ضابط احراج المنطقة رئيس قسم الواردات في وزارة الزراعة مأمور الواردات في مديرية الاحراج مهمتها مراقبة اعمال مخافر الاحراج الاميرية والتفتيش على اصحاب الماعز الذين يتمنعون عن دفع بدلات الرعاية التي تحدد سنويا بقرار يصدر عن وزارة الزراعة, والتدقيق في رسوم الرعاية المقبوضة سابقا من قبل الموظفين المولجين باستيفائها وتنظيم محاضر الضبط اللازمة.
مادة 2: تضع اللجنة المؤلفة بموجب المادة السابقة من هذا القرار تقريرا مفصلا عن الاعمال التي قامت بها وجداول تتضمن قيمة الرسوم المستوفاة والمحاضر المنظمة بحق اصحاب الماعز الذين يتركون الماعز ترعى في الاحراج القاصرة والموضوعة تحت الحماية.
مادة 3: على قائد سرية الاحراج ان يصدر تعليمات الى رؤساء المخافر الحربية بوجوب احصاء الماعز التي ترعى في الاحراج الاميرية وتكليف اصحابها دفع بدلات الرعاية الى صندوق الخزينة على ان يقوم رؤساء المخافر المذكورة, باحصاء الماعز في كل قرية على حدة وبعد الانتهاء من احصاء الماعز في القرية يرسل رئيس المخفر الى اللجنة كل خمسة عشر يوما جدولا افراديا باسماء اصحاب الماعز الموجودة في القرية يبين فيه اسم صاحب الماعز وعدد ماعزه والمبالغ المستوفاة لتتمكن اللجنة من اختيار القرى التي ترى من الضروري تفتيشها حتى اذا وجدت اللجنة ان الجداول التي ارسلها رئيس المخفر غير صحيحة تقترح العقوبات الواجب اتخاذها بحقه.
مادة 4: يحق للجنة التفتيش ان تستعين عند الاقتضاء بافراد مخافر الاحراج لتأمين اعمال التفتيش .
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار 1957
وزير الزراعة
الامضاء: مجيد ارسلان
المدير العام لوزارة الزراعة
الامضاء: الفرد شمعون