المادة 3
مادة 3: على قائد سرية الاحراج ان يصدر تعليمات الى رؤساء المخافر الحربية بوجوب احصاء الماعز التي ترعى في الاحراج الاميرية وتكليف اصحابها دفع بدلات الرعاية الى صندوق الخزينة على ان يقوم رؤساء المخافر المذكورة, باحصاء الماعز في كل قرية على حدة وبعد الانتهاء من احصاء الماعز في القرية يرسل رئيس المخفر الى اللجنة كل خمسة عشر يوما جدولا افراديا باسماء اصحاب الماعز الموجودة في القرية يبين فيه اسم صاحب الماعز وعدد ماعزه والمبالغ المستوفاة لتتمكن اللجنة من اختيار القرى التي ترى من الضروري تفتيشها حتى اذا وجدت اللجنة ان الجداول التي ارسلها رئيس المخفر غير صحيحة تقترح العقوبات الواجب اتخاذها بحقه.