All legislation

قرار Decision No. 86 15/05/2003

اضافة لعبة كرة الطاولة لنادي اولمبيك بيروت-الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
15/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2763-2764
Status
In force
Amended by
قرار رقم 128 تاريخ 02/06/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 15/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 436/أد تاريخ

24/10/1966 المعدل بالقرار رقم 3/ش ر

تاريخ 04/01/2001,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

1118/د تاريخ 29/03/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ

02/04/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة: كرة الطاولة, لجمعية نادي اولمبيك بيروت الرياضي, المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 436/أد تاريخ 24/10/1966 المعدل بالقرار رقم 3/ش ر تاريخ 4/1/2001, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي اولمبيك بيروت الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم, كرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان