المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة: كرة الطاولة, لجمعية نادي اولمبيك بيروت الرياضي, المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 436/أد تاريخ 24/10/1966 المعدل بالقرار رقم 3/ش ر تاريخ 4/1/2001, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 86 15/05/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 436/أد تاريخ
24/10/1966 المعدل بالقرار رقم 3/ش ر
تاريخ 04/01/2001,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
1118/د تاريخ 29/03/2003,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ
02/04/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة: كرة الطاولة, لجمعية نادي اولمبيك بيروت الرياضي, المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 436/أد تاريخ 24/10/1966 المعدل بالقرار رقم 3/ش ر تاريخ 4/1/2001, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي اولمبيك بيروت الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم, كرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان