المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 1283/أد تاريخ 14/8/1959 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة الخدمات الاجتماعية" ـ مركزها: بيروت وحلت هذه الجمعية للاسباب المبينة اعلاه.
مرسوم Decree No. 10104 16/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ
03/08/1909 لا سيما المادة 3 منه,
بناء على العلم والخبر رقم 1283/أد تاريخ
14/08/1959,
بناء على الكتاب المقدم من المديرية العامة
للاوقاف الاسلامية رقم 172/2003 تاريخ
05/03/2003 والمتضمن طلب حل الجمعية
المسماة: "مؤسسة الخدمات الاجتماعية"
بسبب وفاة جميع مؤسسيها وعدم تنصيب اعضاء
مكانهم منذ تاريخ تأسيسها وعدم وجود اي
منتسب اليها بالاضافة الى عدم اجراء اية
انتخابات لهيئتها الادارية وبالتالي عدم
قيامها باي نشاط لتحقيق الاهداف المحددة
لها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 1283/أد تاريخ 14/8/1959 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة الخدمات الاجتماعية" ـ مركزها: بيروت وحلت هذه الجمعية للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: تؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة التي هي ملك الجمعية إلى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف الطائفة السنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر