المادة 2
مادة 2: تؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة التي هي ملك الجمعية إلى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف الطائفة السنية.
مرسوم رقم 10104 تاريخ 16/05/2003 In force
مادة 2: تؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة التي هي ملك الجمعية إلى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف الطائفة السنية.
المادة 2 من مرسوم رقم 10104 تاريخ 16/05/2003 https://lebaneselegislation.com/law/177351/article/2/