المادة 1
مادة 1: يفوض المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء, الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: - اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. - قرارات الاجازات بدون راتب. - أوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. - عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.