The whole text

قرار رقم 117 تاريخ 10/05/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء, الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: - اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. - قرارات الاجازات بدون راتب. - أوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. - عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 1 من قرار رقم 117 تاريخ 10/05/2003 https://lebaneselegislation.com/law/177366/article/1/