ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل
ولا سيما الباب الثالث منه-الضريبة على
دخل رؤوس الاموال المنقولة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ
12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة
والرسوم المماثلة لها),
بناء على القانون رقم 1/84 تاريخ
13/06/1984 (قانون الموازنة العامة لعام
1984) لا سيما المادة 33 منه,
بناء على المادة 51 من القانون رقم 497
تاريخ 30/01/2003 (قانون الموازنة العامة
لعام 2003),
بناء على القرار رقم 403/1 تاريخ
18/03/2003 (تحديد دقائق تطبيق المادة
51 من القانون رقم 497/2003),
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
190/2002-2003 تاريخ 05/05/2003),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003 تاريخ 30/1/2003 ويستعاض عنه بالنص التالي: -تقتطع الضريبة بذات عملة الحساب وتسدد إلى الخزينة بالعملة ذاتها عندما تكون باحدى العملات الثلاث التالية: ليرة لبنانية ـ دولار أميركي ـ يورو. اما في ما يتعلق بمبلغ الضريبة بالعملات الأخرى فيتوجب تحويلها إلى الدولار الأميركي وتسديدها إلى الخزينة بهذه العملة .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية, ويشمل الضرائب المتوجبة التسديد اعتبارا من شهر نيسان 2003.
19 أيار 2003
وزير المالية
فؤاد السنيورة