The whole text

قرار رقم 603 تاريخ 19/05/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003 تاريخ 30/1/2003 ويستعاض عنه بالنص التالي: -تقتطع الضريبة بذات عملة الحساب وتسدد إلى الخزينة بالعملة ذاتها عندما تكون باحدى العملات الثلاث التالية: ليرة لبنانية ـ دولار أميركي ـ يورو. اما في ما يتعلق بمبلغ الضريبة بالعملات الأخرى فيتوجب تحويلها إلى الدولار الأميركي وتسديدها إلى الخزينة بهذه العملة .

المادة 1 من قرار رقم 603 تاريخ 19/05/2003 https://lebaneselegislation.com/law/177377/article/1/