All legislation

مرسوم Decree No. 10130 20/05/2003

تعديل المرسوم رقم 7340 تاريخ 31/01/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالخضوع للضريبة والاشخاص الخاضعين لها

Type
مرسوم · Decree
Number
10130
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2731-2732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10130 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة

بموجب المادة 22 من القانون رقم 479

تاريخ 30/01/2003 (الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 2003),

بناء على المرسوم رقم 7340 تاريخ

31/01/2002 (تحديد دقائق تطبيق احكام

القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة

بالخضوع للضريبة والاشخاص الخاضعين لها,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 137/2002-2003 تاريخ 06/03/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 2 من المرسوم رقم 7340 تاريخ 31/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يقصد بالخاضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي, يقوم بعمليات خاضعة للضريبة, ويتجاوز رقم أعماله العائد لآخر أربعة فصول متتالية سابقة المبالغ المحددة في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 497/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) للخضوع الالزامي للضريبة. ولا يشترط في الخاضع للضريبة ان يكون تاجرا وفقا لأحكام قانون التجارة. يحق لكل شخص يقوم بعمليات خاضعة للضريبة ويحقق رقم اعمال لفترة اثني عشر شهرا متتاليا سابقا مقداره خمسون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز المبلغ المحدد في المادة 3 المعدلة من القانون رقم 379/2002 (الضريبة على القيمة المضافة) للخضوع الالزامي للضريبة, ان يطلب اخضاعه اختياريا للضريبة. تعتبر شركات الأشخاص خاضعة للضريبة ككيان مستقل عن الشركاء فيها ولا يخضع الشركاء فيها للضريبة بصفتهم هذه".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة