The whole text

مرسوم رقم 10130 تاريخ 20/05/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 2 من المرسوم رقم 7340 تاريخ 31/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يقصد بالخاضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي, يقوم بعمليات خاضعة للضريبة, ويتجاوز رقم أعماله العائد لآخر أربعة فصول متتالية سابقة المبالغ المحددة في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 497/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) للخضوع الالزامي للضريبة. ولا يشترط في الخاضع للضريبة ان يكون تاجرا وفقا لأحكام قانون التجارة. يحق لكل شخص يقوم بعمليات خاضعة للضريبة ويحقق رقم اعمال لفترة اثني عشر شهرا متتاليا سابقا مقداره خمسون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز المبلغ المحدد في المادة 3 المعدلة من القانون رقم 379/2002 (الضريبة على القيمة المضافة) للخضوع الالزامي للضريبة, ان يطلب اخضاعه اختياريا للضريبة. تعتبر شركات الأشخاص خاضعة للضريبة ككيان مستقل عن الشركاء فيها ولا يخضع الشركاء فيها للضريبة بصفتهم هذه".

المادة 1 من مرسوم رقم 10130 تاريخ 20/05/2003 https://lebaneselegislation.com/law/177378/article/1/