The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 07/05/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تفوض إلى المدير العام للآثار الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع قرارات الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2 ـ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147, 148, 149 و150 من قانون المحاسبة العمومية. 3 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 4 ـ عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 5 ـ اصدار قرارات الايداع ووضع اليد وأوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 07/05/2003 https://lebaneselegislation.com/law/177381/article/1/