The whole text

قرار رقم 2019 تاريخ 04/03/1972 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا تطبق المادتين الثانية والثالثة على: 1- الذين نالوا موافقة المرحلة الاولى قبل صدور القرار رقم 1582. 2- الذين استأجروا المحل لغاية سياحية بتاريخ سابق لصدور القرار رقم 1582 شرط ابراز نسخة عن عقد الايجار مسجل في البلدية يثبت ذلك. 3- على مالك البناء اذا كان يسكنه بمفرده وأراد استثمار قسم منه للغاية السالفة الذكر. 4- على المؤسسات الموجودة قبل صدور هذا القرار شرط توفير جميع الشروط القانونية ما عدا تلك التي يستحيل لاسباب مادية او قانونية توفيرها.

المادة 4 من قرار رقم 2019 تاريخ 04/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/177417/article/4/