All legislation

قرار Decision No. 93 15/04/2002

تعديل القرار رقم 7/أ.ت تاريخ 11/02/1988 لجهة تعديل اسم شركة مين انشورنس اند ريانشورنس كومباني ش .م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3522-3523
Status
In force
Amended by
قرار رقم 523 تاريخ 06/12/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا

سيما المادتين 5 و 6 منه,

بناء على قرار الجمعية العموميةغير العادية

للشركة المنعقدة بتاريخ 25/03/2002,

بناء على الطلب المقدم من شركة مين انشورنس

اند ريانشورنس كومباني ش .م.ل. المؤرخ

في 08/04/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 7/أ.ت تاريخ 11/2/2002 لجهة تسمية شركة "مين انشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل." بحيث يصبح اسم الشركة الجديد" الامان للتأمين التكافلي ش.م.ل". "AL-AMAN TAKFUL Insurance (ATI SAL" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

15 نيسان 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان