المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 7/أ.ت تاريخ 11/2/2002 لجهة تسمية شركة "مين انشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل." بحيث يصبح اسم الشركة الجديد" الامان للتأمين التكافلي ش.م.ل". "AL-AMAN TAKFUL Insurance (ATI SAL" والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 93 15/04/2002
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا
سيما المادتين 5 و 6 منه,
بناء على قرار الجمعية العموميةغير العادية
للشركة المنعقدة بتاريخ 25/03/2002,
بناء على الطلب المقدم من شركة مين انشورنس
اند ريانشورنس كومباني ش .م.ل. المؤرخ
في 08/04/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 7/أ.ت تاريخ 11/2/2002 لجهة تسمية شركة "مين انشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل." بحيث يصبح اسم الشركة الجديد" الامان للتأمين التكافلي ش.م.ل". "AL-AMAN TAKFUL Insurance (ATI SAL" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
15 نيسان 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان