المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختار ومجلس اختياري في بلدة مجدلونا - قضاء الشوف وذلك بتاريخ 19/5/2002 وفقا لما يلي: محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف رقم قلم اسم قلم مركز قلم الاقتراع من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع
1- مجدلونا 1 مجدلونا الكنيسة الموقتة في منزل ناخبو وناخبات جميل سليم داغر مجدلونا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (مركز قلم الاقتراع في قرية مجدلونا قضاء الشوف) by قرار رقم 35 تاريخ 07/05/2002, article 1, 09/05/2002
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 31/د تاريخ 23/4/2002 مركز قلم الاقتراع في قرية مجدلونا قضاء الشوف ليصبح: "صالون الكنيسة قيد الانجاز" بدلا من "الكنيسة الموقتة في منزل جميل سليم داغر". والباقي دون تعديل.