All legislation

قرار Decision No. 31 23/04/2002

تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختار ومجلس اختياري من بلدة مجدلونا -قضاء الشوف- (محافظة جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
23/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3501
Status
In force
Amended by
قرار رقم 35 تاريخ 07/05/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 23/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على القرار رقم 29/د تاريخ 12/04/2002

(دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مختار

ومجلس اختياري في بلدة مجدلونا- قضاء الشوف)

وذلك بتاريخ 19/05/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختار ومجلس اختياري في بلدة مجدلونا - قضاء الشوف وذلك بتاريخ 19/5/2002 وفقا لما يلي: محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف رقم قلم اسم قلم مركز قلم الاقتراع من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع

1- مجدلونا 1 مجدلونا الكنيسة الموقتة في منزل ناخبو وناخبات جميل سليم داغر مجدلونا

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر