المادة 1
تعتبر منطقة ريفية ومنطقة ترغب الحكومة في تنميتها المنطقة الصناعية في منطقة مكسة العقارية (قضاء زحلة) المحددة بموجب المرسوم رقم 12892 تاريخ 8 آب 1998
مرسوم Decree No. 7781 15/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ
16/09/1983 (وضع حوافز لانعاش الريف ونشر
الصناعات في كافة المناطق),
بناء على المرسوم رقم 12892 تاريخ 8 آب 1998
(تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي
العام للمنطقة الصناعية في منطقة مكسة
العقارية - قضاء زحلة),
بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل
والصناعة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
151/2001-2002 تاريخ 11/03/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
تعتبر منطقة ريفية ومنطقة ترغب الحكومة في تنميتها المنطقة الصناعية في منطقة مكسة العقارية (قضاء زحلة) المحددة بموجب المرسوم رقم 12892 تاريخ 8 آب 1998
تستفيد المؤسسات الصناعية الجديدة التي تنشأ في المنطقة المذكورة اعلاه من احكام المادة الخامسة مكرر البند ثانيا من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته التي تعفي من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ضمن شروط معينة المؤسسات
الصناعية التي تنشأ في المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها. وتستفيد المصانع القائمة في المناطق الصناعية والساحلية اذا انتقلت الى المنطقة المذكورة من الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم
127 تاريخ 16/9/1983
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة