All legislation

مرسوم Decree No. 7781 15/04/2002

اعتبار المنطقة الصناعية في منطقة مكسة العقارية (قضاء زحلة) منطقة ريفية ومنطقة ترغب الحكومة في تنميتها (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
7781
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7781 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ

16/09/1983 (وضع حوافز لانعاش الريف ونشر

الصناعات في كافة المناطق),

بناء على المرسوم رقم 12892 تاريخ 8 آب 1998

(تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي

العام للمنطقة الصناعية في منطقة مكسة

العقارية - قضاء زحلة),

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل

والصناعة والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

151/2001-2002 تاريخ 11/03/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر منطقة ريفية ومنطقة ترغب الحكومة في تنميتها المنطقة الصناعية في منطقة مكسة العقارية (قضاء زحلة) المحددة بموجب المرسوم رقم 12892 تاريخ 8 آب 1998

المادة 2

تستفيد المؤسسات الصناعية الجديدة التي تنشأ في المنطقة المذكورة اعلاه من احكام المادة الخامسة مكرر ­ البند ثانيا ­ من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته التي تعفي من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ضمن شروط معينة المؤسسات

الصناعية التي تنشأ في المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها. وتستفيد المصانع القائمة في المناطق الصناعية والساحلية اذا انتقلت الى المنطقة المذكورة من الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم

127 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة