المادة 2
تستفيد المؤسسات الصناعية الجديدة التي تنشأ في المنطقة المذكورة اعلاه من احكام المادة الخامسة مكرر البند ثانيا من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته التي تعفي من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ضمن شروط معينة المؤسسات
الصناعية التي تنشأ في المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها. وتستفيد المصانع القائمة في المناطق الصناعية والساحلية اذا انتقلت الى المنطقة المذكورة من الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم
127 تاريخ 16/9/1983