المادة 1
مادة 1: رخص للسيد إبراهيم أنطون الحداد، المولود سنة 1939، بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص كائن على العقار رقم 2933 من منطقة الدورة العقارية باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية ت ـ أي ـ ت» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12266 22/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 09/06/1979
ورقم 3930 تاريخ 27/05/1987 ورقم 771 تاريخ
06/12/1990 ورقم 8802 تاريخ 17/07/1996
ورقم 11207 تاريخ 25/10/1997 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "المركز الدولي للعلوم
التقنية" في الدورة قضاء المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم
الحداد والمسجل تحت رقم 639/6 تاريخ 18/02/1998
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد إبراهيم أنطون الحداد، المولود سنة 1939، بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص كائن على العقار رقم 2933 من منطقة الدورة العقارية باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية ت ـ أي ـ ت» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: إدارة التغذية ـ الخدمة الفندقية ـ علم المشروبات ـ أخصائي حلويات عربي ـ أخصائي حلويات افرنجي ـ الإشراف في فن الضيافة الفندقية ـ إدارة أمن وحماية الفنادق ـ العلوم الصحية الفندقية ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير