All legislation

مرسوم Decree No. 12266 22/05/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الدورة (قضاء المتن) "المركز الدولي للعلوم التقنية- ت- أي- ت"

Type
مرسوم · Decree
Number
12266
Date
22/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2370-2371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12266 تاريخ 22/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 09/06/1979

ورقم 3930 تاريخ 27/05/1987 ورقم 771 تاريخ

06/12/1990 ورقم 8802 تاريخ 17/07/1996

ورقم 11207 تاريخ 25/10/1997 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص باسم "المركز الدولي للعلوم

التقنية" في الدورة قضاء المتن),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم

الحداد والمسجل تحت رقم 639/6 تاريخ 18/02/1998

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات

في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد إبراهيم أنطون الحداد، المولود سنة 1939، بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص كائن على العقار رقم 2933 من منطقة الدورة العقارية باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية ت ـ أي ـ ت» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: إدارة التغذية ـ الخدمة الفندقية ـ علم المشروبات ـ أخصائي حلويات عربي ـ أخصائي حلويات افرنجي ـ الإشراف في فن الضيافة الفندقية ـ إدارة أمن وحماية الفنادق ـ العلوم الصحية الفندقية ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير