المادة 1
مادة 1: تنسب الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشاريع المدرجة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم, والتي كلفت وزارة الاشغال العامة باتمام دراستها وتنفيذها وفقا لما يلي: التنسيب: 2 - 13 - 334 - 227 - 3 - 2 (طريق رئيسية) /42,775,000,000/ ل.ل. التنسيب: 2- 13 - 2 - 334 - 227 - 3 - 9 (طريق اخرى) /7,225,000,000/ ل.ل. ـــــــــــــــــــــــ المجموع: /50,000,000,000/ ل.ل. (خمسون مليار ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 12809 تاريخ 06/08/1998, article 1, 13/08/1998
مادة 1: صححت قيمة الاعتمادات الواردة على التنسيبين الواردين في المادة الأولى من المرسوم رقم 12243 تاريخ 18/5/98 المتعلق بتنسيب الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشاريع إنمائية والتي كلفت وزارة الأشغال العامة بإتمام دراستها وتنفيذها وفقاً لما يلي: التنسيب: 2 ـ 13 ـ 2 ـ 334 ـ 227 ـ 3 ـ 2 (طريق رئيسية) /43000000000/ل.ل. بدلاً من: التنسيب: 2 ـ 13 ـ 2 ـ 334 ـ 227 ـ 3 ـ 2 (طريق رئيسية) /24775000000/ل.ل. التنسيب: 2 ـ 13 ـ 2 ـ 334 ـ 227 ـ 3 ـ 9 (طرق أخرى) /7000000000/ل.ل. بدلاً من: التنسيب: 2 ـ 13 ـ 2 ـ 334 ـ 227 ـ 3 ـ 9 (طرق أخرى) /7225000000/ل.ل.