All legislation

مرسوم Decree No. 12243 18/05/1998

تنسيب اعتمادات اشغال لتنفيذ مشاريع انمائية (القانون رقم 663 تاريخ 24/07/1997)

Type
مرسوم · Decree
Number
12243
Date
18/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2295
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12809 تاريخ 06/08/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12243 تاريخ 18/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على القانون رقم 663 تاريخ 24/07/1997 (فتح اعتماد اضافي لتنفيذ مشاريع انمائية) لا سيما الفقرة 3 من المادة الوحيدة منه,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والمالية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/02/1998,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنسب الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشاريع المدرجة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم, والتي كلفت وزارة الاشغال العامة باتمام دراستها وتنفيذها وفقا لما يلي: التنسيب: 2 - 13 - 334 - 227 - 3 - 2 (طريق رئيسية) /42,775,000,000/ ل.ل. التنسيب: 2- 13 - 2 - 334 - 227 - 3 - 9 (طريق اخرى) /7,225,000,000/ ل.ل. ـــــــــــــــــــــــ المجموع: /50,000,000,000/ ل.ل. (خمسون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري