ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للبقاع الشمالي م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 38/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بالتكليف بتاريخ 17/11/1986 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 390/1 ويعين رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف السيد رياض القادري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/5/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد