المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للبقاع الشمالي م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 38/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بالتكليف بتاريخ 17/11/1986 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 390/1 ويعين رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف السيد رياض القادري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.