The whole text

مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: اذا وضع احد المأمورين قيد المحاكمة من اجل امور كبيرة الاهمية وظهر ان من الموافق تنحيته عن كل وظيفة عامة الى ان يصدر القرار النهائي في شأنه فأن رئيس مجلس الوزراء يأمر بكف يده عن القيام بوظيفته بناء على اقتراح الوزير ذي الصلاحية وبعد الاطلاع على اوراق الشكوى. وهذا القرار بكف اليد يستلزم اعطاء نصف راتبه فقط. واذا قضت الحال بتعيين احد في وظيفته فلا يكون ذلك الا بصفة موقتة واذا برئت ساحة الموظف فيجوز استصدار مرسوم باعطائه نصف الراتب الذي يكون قد توقف دفعه له

المادة 14 من مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177602/article/14/