All legislation

مرسوم Decree No. 7305 01/10/1930

يتعلق بنظام تعيين موظفي الدولة وترقيتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة.

Type
مرسوم · Decree
Number
7305
Date
01/10/1930
Official Gazette
Issue 2405, 06/10/1930, p. 2-4
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14 تاريخ 14/05/1932 (the text)
مرسوم رقم 7345 تاريخ 15/10/1930 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز تعيين احد في وظيفة باحدى دوائر الدولة الا اذا كان لبنانيا وتوافرت فيه الشروط الاتية: اولا: ان يكون عمره ثماني عشرة سنة كاملة ثانيا: ان يكون حسن السيرة والاخلاق ثالثا: ان لا يكون ممن حكم عليهم بجناية او جنحة شائنة اما الجنح التي تعد شائنة فهي: جنحة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان وجنحة ارتكاب الفحشاء واعتياد تحريض القصر على ارتكاب المنكر وجنحة التزوير رابعا: ان يثبت اما يتقديم مستندات واما مسابقة انه حاصل على معارف عامة كافية. وذلك مع مراعاة الشروط التي يوجبها القانون والانظمة لقبول طالب الخدمة في بعض الوظائف الخاصة يمكن بوجه استثنائي ان يعهد في بعض الوظائف العامة بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء الى اشخاص من رعايا الدولة المنتدبة على الشروط التي تعين بعد اتفاق مع ممثل الدولة المشار اليها

المادة 2

مادة 2: لا يجوز على الاطلاق لاحد من مأموري الدولة ان يتعاطى التجارة او الصناعة او احدى المهن ما خلا مهنة التعليم في المعاهد العليا او الفنية

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ان يرقى احد الى رتبة او درجة اعلى من رتبته او درجته الا اذا كان اسمه مدرجا من قبل في جدول الترقية ولاجل تنظيم هذا الجدول ترسل مقترحات الوزراء كل عام الى رئيس مجلس الوزراء في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني وفي خلال كانون الاول تجتمع لجنة الترقية لهذا الغرض وتكون مؤلفة من جميع مديري الادارة برئاسة اقدمهم رتبة وتنظر في مستندات المأمورين المطلوبة ترقيتهم وتطلع على مفلات اوراقهم ثم ترتب بحسب الاستحقاق لكل وزارة ولكل رتبة ودرجة اسماء المأمورين الذين تراهم هلا للترقية, ويقوم كل مدير بمهمة المقرر لاجل ترقية المأمورين التابعين لدائرته. ويعد اجتماع لجنة الترقية صالحا قانونيا اذا حضرت الغالبية المطلقة من اعضائها.وان عدم مواظبة مديري الادارة على حضور جلسات اللجنة يعتبر اهمالا هاما منهم في القيام بواجبات وظيفتهم ويقرر جدول الترقية نهائيا قبل اول كانون الثاني من السنة التي يجب تطبيقه فيها بمقتضى مرسوم يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وبيان الاسباب الموجبة, غير انه يجوز عند الاقتضاء ان يمد هذا التاريخ الى 31 كانون الثاني. ويجب نشر الجدول في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: لا يجوز ان يدرج اسم مأمور في جدول الترقية لاجل ترقيته الى رتبة اعلى من رتبته الا اذا كان في وقت تقرير الجدول قد صرف في هذه الرتبة الاخيرة اربع سنوات على الاقل ولا الى درجة اعلى من درجته الا اذا كان في وقت تقرير الجدول قد صرف في هذه الدرجة الاخيرة سنتين على الاقل ولا يمكن ان يرقى احد من المأمورين الى رتبة الا اذا وجد في الوزارة التي يكون تابعا لها وظيفة خالية من رتبة اعلى من رتبته ولا يجوز ان يرقى احد الى الرتبة او الدرجة التي تجىء مباشرة فوق رتبته اودرجته. غير ان الموظف الذي يكون قد قضى اربع سنوات في رتبته يمكن ترقيته الى الرتبة التي تجىء مباشرة فوق رتبته وان لم يكن قد شغل الدرجات التي تعلو درجته في رتبته ويتناول المأمور الذي يرقى الى رتبة اعلى من رتبته راتب الدرجة الاخيرة من هذه الرتبة

المادة 5

مادة 5: يرقى المأمورون في الرتب والدرجات بحسب ترتيب جدول الترقية ولا يجوز منح الترقيات الا في خلال الشهر الذي يلي نشر الجدول او في خلال شهر تموز غير انه يعمل بها من اول كانون الثاني او من اول تموز حسب الحالة

المادة 6

مادة 6: كل وظيفة تخلو يعين فيها احد مأموري الدولة العاملين بطريقة الترقية او النقل وكل وظيفة خالية لا يمكن ان تشغل بالطريقة المشار اليها في الفقرة السابقة تقام لاجلها مسابقة غير انه خلافا للحكمين المتقدم بيانهما يجوز ان يعين اشخاص خارجون عن هيئة مأموري الدولة العاملين دون مسابقة في وظائف مديري الادارة والمحافظين والقائمي مقام بنسبة الربع من هذه الوظائف الخالية

المادة 7

مادة 7: ان المأمور الذي يرعى للقيام في ادارته الاصلية وفي ادارة اخرى بوظيفة راتبها يماثل راتب الوظيفة التي يشغلها لا يطلب منه على الاطلاق اي شرط يختص بمدة الخدمة في وظيفته او يذكر اسمه في جدول الترقية وتحسب له في وظيفته الجديدة مدة الاقدمية في الخدمة ابتداء من تاريخ تعيينه في الوظيفة الاولى من هاتين الوظيفتين المتماثلتين واذا كان اسمه قبل نقله مذكورا في جدول الترقية فيبقى له ذلك

المادة 8

مادة 8: ان المأمورين الذين ادرجت اسماؤهم في جدول الترقية ولم يرقوا قبل وضع الجدول التالي تدرج اسماؤهم حتما في هذا الجدول الاخير ما لم تقرر لجنة الترقية خلاف ذلك بعد الاطلاع على الاوراق المختصة بقيامهم بوظائفهم

المادة 9

مادة 9: ان العقوبات التاديبية التي يمكن انزالها بمأموري الدولة هي: 1- التأنيب 2- التعنيف مع ذكره في ملف المأمور 3- حسم الراتب 4- حذف الاسم في جدول الترقية 5- الاحالة حتما الى الاستيداع مع قطع الراتب عن مدة يمكن ابلاغها الى سنة واحدة 6- تنزيل الرتبة او الدرجة 7- العزل

المادة 10

مادة 10: ان التانيب والتعنيف يكونان من قبل الوزارة

المادة 11

مادة 11: يتناول حسب الراتب مدة ثلاثة اشهر على الاكثر. واذا كانت المدة خمسة عشر يوما او اقل فيجري الحسم بمقتضى قرار وزاري اما اذا كانت تتجاوز خمسة عشر يوما فيكون بمقتضى مرسوم

المادة 12

مادة 12: حذف الاسم من جدول الترقية - الاحالة حتما الى الاستيداع تنزيل الرتبة او الدرجة- - العزل ان هذه العقوبات تنفذ بمقتضى مرسوم بعد استطلاع رأي مجلس تاديبي مؤلف كلجنة الترقية المنصوص عليها في المادة الثالثة

المادة 13

مادة 13: اصول المعاملات في المجلس التأديبي يبلغ المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير ذي الصلاحية الامور التي تستوجب انعقاده ويدرس المقرر اوراق الشكوى الموجهة على المأمور ويطلب منه الايضاحات وبعد ان يقدم المقرر تقريره يعقد الرئيس المجلس التاديبي فيسمع المجلس تلاوة الاوراق والتقرير ثم يعمد الى استنطاق المأمور المتهم ويجمع شهادات الشهود الذين يرى سماع اقوالهم مفيدا في القضية ويجوز للمامور المشار اليه ان يستعين في اثناء مثوله لدى مجلس التأديب بمحام واحد واذا لم يحضر المأمور بنفسه او حال مانع قبوله دون حضوره ولم يعين من يمثله فيجوز حينئذ للمجلس ان ينظر في قضيته بناء على الاوراق المقدمة له ثم يستشير الرئيس المجلس في شأن تطبيق العقوبة مبتدئا باشد العقوبات . وتتخذ قرارات المجلس بغالبية الاراء. واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فصوت الرئيس يرحج الكفة التي يضم اليها. وبعد ذلك يضع السكرتير محضر الجلسة ويوقعه جميع الاعضاء الحاضرين ثم يرسل المحضر الى رئيس مجلس الوزراء فيفصل في القضية بعد استطلاع رأي الوزير ذي الشأن. فاذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء لا ينطبق على رأي المجلس التاديبي فان القرار النهائي يكون حينئذ من صلاحية مجلس الوزراء ولا يقبل اية مراجعة ولا يستلزم اجراء الدعوى العامة على مأمور ايقاف الدعوى عليه لدى المجلس التاديبي

المادة 14

مادة 14: اذا وضع احد المأمورين قيد المحاكمة من اجل امور كبيرة الاهمية وظهر ان من الموافق تنحيته عن كل وظيفة عامة الى ان يصدر القرار النهائي في شأنه فأن رئيس مجلس الوزراء يأمر بكف يده عن القيام بوظيفته بناء على اقتراح الوزير ذي الصلاحية وبعد الاطلاع على اوراق الشكوى. وهذا القرار بكف اليد يستلزم اعطاء نصف راتبه فقط. واذا قضت الحال بتعيين احد في وظيفته فلا يكون ذلك الا بصفة موقتة واذا برئت ساحة الموظف فيجوز استصدار مرسوم باعطائه نصف الراتب الذي يكون قد توقف دفعه له

المادة 15

مادة 15: علاوة على الاحكام المتقدم ذكرها يجوز ان يصرف المأمورون من الخدمة اما لالغاء وظائفهم واما لعدم كفائتهم الجسمانية وفاقا للشروط المنصوص عليها في القانون. واما لعدم كفاءتهم العقلية بعد ان تبدي لجنة الترقية المنعقدة في شكل لجنة تحقيق, رايا موافقا

المادة 16

مادة 16: ان سلسلة الرتب والدرجات المختصة بمأموري الدولة عينت في الجدول الملحق بهذا النظام

المادة 17

مادة 17: ان لجنة الترقية المنصوص عليها في المادة الثالثة الانفة الذكر تقوم في خلال شهر كانون الاول سنة 1930 بتعيين رتب ودرجات موظفي الدولة وفاقا للجدول المذكور في المادة السابقة. ويعرض هذا التنسيق على مجلس الوزراء للموافقة عليه وتخول لجنة الترقية بصفة وقتية محضة ويقصد تحقيق هذا التنسيق, الحق في تخصيص رواتب متوسطة بين الرواتب المعينة في سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الذين يراد تنسيقهم بحيث يصبح تحسين الراتب الناشىء عن التنسيق متساويا بقدر المستطاع بين المأمورين الذين هم في رتبة واحدة. وتلك الرواتب المتوسطة تلغى عند اجراء الترقية العادية للمأمورين الذين استفادوا من الرواتب المذكورة فينالون بحكم هذه الترقية الراتب الذي يجيء مباشرة فوق راتبهم في سلسلة الرتب والدرجات

المادة 18

مادة 18: ان احكام هذا النظام تطبق على جميع مأموري الدولة الذين يتمتعون بحق الانتفاع من معاش تقاعدي ما عدا القضاة والمساعدين القضائيين والمأمورين العاملين في الشرطة وفي الدرك

المادة 19

مادة 19: الغيت جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالتعيين والترقية والتاديب والصرف من الخدمة فيما يختص بمأموري الدولة المشار اليها في المادة السابقة

المادة 20

مادة 20: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في اول تشرين الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب