المادة 17
مادة 17: ان لجنة الترقية المنصوص عليها في المادة الثالثة الانفة الذكر تقوم في خلال شهر كانون الاول سنة 1930 بتعيين رتب ودرجات موظفي الدولة وفاقا للجدول المذكور في المادة السابقة. ويعرض هذا التنسيق على مجلس الوزراء للموافقة عليه وتخول لجنة الترقية بصفة وقتية محضة ويقصد تحقيق هذا التنسيق, الحق في تخصيص رواتب متوسطة بين الرواتب المعينة في سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الذين يراد تنسيقهم بحيث يصبح تحسين الراتب الناشىء عن التنسيق متساويا بقدر المستطاع بين المأمورين الذين هم في رتبة واحدة. وتلك الرواتب المتوسطة تلغى عند اجراء الترقية العادية للمأمورين الذين استفادوا من الرواتب المذكورة فينالون بحكم هذه الترقية الراتب الذي يجيء مباشرة فوق راتبهم في سلسلة الرتب والدرجات