المادة 4
مادة 4: لا يجوز ان يدرج اسم مأمور في جدول الترقية لاجل ترقيته الى رتبة اعلى من رتبته الا اذا كان في وقت تقرير الجدول قد صرف في هذه الرتبة الاخيرة اربع سنوات على الاقل ولا الى درجة اعلى من درجته الا اذا كان في وقت تقرير الجدول قد صرف في هذه الدرجة الاخيرة سنتين على الاقل ولا يمكن ان يرقى احد من المأمورين الى رتبة الا اذا وجد في الوزارة التي يكون تابعا لها وظيفة خالية من رتبة اعلى من رتبته ولا يجوز ان يرقى احد الى الرتبة او الدرجة التي تجىء مباشرة فوق رتبته اودرجته. غير ان الموظف الذي يكون قد قضى اربع سنوات في رتبته يمكن ترقيته الى الرتبة التي تجىء مباشرة فوق رتبته وان لم يكن قد شغل الدرجات التي تعلو درجته في رتبته ويتناول المأمور الذي يرقى الى رتبة اعلى من رتبته راتب الدرجة الاخيرة من هذه الرتبة