The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3264 تاريخ 30/08/1930 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اذا كان في دعوى واحدة عدة مستأنفين او عدة مميزين فلا يجب ان يتجاوز مجموع المبالغ المودعة الذي يستوفى بموجب المادتين 6 و7 من القرار عدد 166 بتاريخ 5 اذار سنة 1926 قيمة 200 ليرة سورية في الدعاوي المستأنفة و300 ليرة سورية في الدعاوي المميزة

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 3264 تاريخ 30/08/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177605/article/1/