All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3267 02/09/1930

المتضمن التعديلات التي ادخلت على تعريفة الجمارك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3267
Date
02/09/1930
Official Gazette
Issue 2410, 17/10/1930, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3267 تاريخ 02/09/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان البضائع المدرجة في الملحق الاول (بضائع خاضعة للرسوم حسب القيمة) وفي الملحق الثاني (بضائع خاضعة لرسوم نوعية) (1) من هذا القرار والتي اصلها من بلاد داخلة في جمعية الامم ومن الولايات المتحدة الاميركية تنتفع عند استيرادها الى الدول المشمولة بالانتداب الافرنسي بالاعفاء من رسوم الجمرك

المادة 2

مادة 2: ان رسوم الجمرك الواردة في التعريفة الاصولية الواجب تطبيقها على المستورد من البضائع المدرجة في الملحق الثالث والتي اصلها من بلاد داخلة في جمعية الامم ومن الولايات المتحدة الاميركية تخفض الى الفئات المعينة في الملحق المذكور

المادة 3

مادة 3: ان رسوم الجمرك الواردة في التعريفة الاصولية الواجب تطبيقها على المستورد من البضائع المدرجة في الملحق الرابع من هذا القرار (بضائع خاضعة لرسوم حسب القيمة ولرسوم نوعية) والتي اصلها من بلاد داخلة في جمعية الامم ومن الولايات المتحدة الاميركية قد رفعت وحددت وفقا للمعدلات المبينة في الملحق المذكور

المادة 4

مادة 4: اما البضائع التي اصلها من بلاد غير داخلة في جمعية الامم (ما عدا الولايات المتحدة الاميركية والبلاد التي عقدت اتفاقات جمركية خصوصية مع الدول المشمولة بالانتداب =اتفاقات جمركية- خصوصية مع الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي) الفرنسي) الخاضعة للتعريفة الكبرى فالرسوم الجمركية الواجب تطبيقها عليها هي: 1- تبقى رسوم البضائع المدرجة في الملحق الاول من هذا القرار على ما هي او تخفض الى 25 في المئة حسب القيمة 2- تعين بالرسوم النوعية المبينة في الملحق الخامس من هذا القرار رسوم البضائع المدرجة في ذلك الملحق 3- تعين على معدل 15 و25 و30 و50 و60 و70 و90 و100 في المئة حسب قيمة البضائع المدرجة في الملحقين 3 و4 والمفروض رسم كل منها في التعريفة الاصولية على معدل 8 و11 و15 و25 و30 و35 و45 و50 في المئة حسب القيمة 4- تعين بضعف الرسوم النوعي المنصوص عنه في الملحق الرابع البضائع المدرجة في هذا الملحق والمقبولة في هذه التعريفة

المادة 5

مادة 5: في حال عدم وجود اتفاق مع تركيا على الرسوم الجمركية تخضع الحاصلات التي اصلها من هذه البلاد والمدرجة في الملحق السادس من هذا القرار عند استيرادها الى الدول المشمولة بالانتداب الافرنسي للرسوم المبينة في الملحق المذكور

المادة 6

مادة 6: اما البضائع الخاضعة للتعريفة الاصولية والمدرجة في ملحقات هذا القرار والتي لم تحرم من حيث جنسها ومحل ارسالها من حق الاسترداد فيمكن اعادة الرسوم عند تصدير هذه البضاعة ثانية على اساس الرسوم "حسب القيمة" او الرسوم النوعية التي كانت تخضع لها قبل تاريخ تطبيق هذا القرار المذكور او على اساس رسوم جديدة حسب مقتضى الحال بشرط ان يتوجب على مصدري البضاعة ثانية الى حين صدور امر اخر ما يأتي: 1- ايراز سندات المقبوض لاثبات استيفاء الرسوم المنوه عنها حينما استوردت لاول مرة البضائع المعاد تصديرها 2- ان يثبت ان سندات المقبوض تتعلق بالبضائع المتقدمة لتصديرها ثانية

المادة 7

مادة 7: لا يجب البتة ان يتجاوز معدل استرداد الرسوم المستحقة عند اعادة تصدير البضائع الخاضعة للتعريفة الكبرى معدل رسوم التعريفة الاصولية حسب القيمة او مبلغ الرسوم النوعي الاصغر على معيدي تصدير البضاعة ان يبرزوا الاثباتات المنصوص عنها في المادة السادسة ليحق لهم تلك الاستردادات

المادة 8

مادة 8: لا تطبق احكام هذا القرار التي تنص عن الاعفاء من الرسوم وتخفيضها الا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع هذا القرار ان البضائع المدرجة في الملحقات 1 و2 و3 و5 بهذا القرار والتي يكون قد تنظم بها بيانات تسجلت قبل نهاية هذه الاشهر الثلاث تخضع للرسوم السابقة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار 1514 تاريخ 29 تموز سنة 1927

المادة 9

مادة 9: ان احكام هذا القرار المتضمنة ترفيع الرسوم تطبق في غد اليوم الذي يكون قد نشر فيه القرار المذكور بطريق الاعلان على باب دار المفوضية العليا وفي داخل مكاتب الجمارك وظاهرها تستوفى التعريفات السابقة عن البضائع المرسلة توا من بلد المصدر الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي بشرط ان تكون تلك البضائع قد طلبت او عقدت المقاولة بشأنها قبل تاريخ التوقيع على هذا القرار وتم استيرادها قبل الخامس عشر من تشرين الاول سنة 1930 وتتبع هذه القاعدة بشأن البضائع المستودعة وتطبيق تلك الاحكام الاخيرة يعتبر تاريخ الاستيراد يوم وصول السفينة او الى اول مرفأ يدخل منه الى سوريا ولبنان

المادة 10

مادة 10: ينتفع بحق الاعفاء من الرسوم الجمركية على حسب التعريفة الاصولية الورق الرفيع المعد للف البرتقال والليمون الحامض بشرط اثبات استعماله لهذه الغاية. كل ما يستورد من هذا النوع من الورق يجب ان يقدم به تعهد مكفول يستلزم الاتيان في مدة ابعد ما يكون مداها ثلثة اشهر بشهادة تثبت استعماله للغاية التي منح الاعفاء لاجلها وان تكون تلك الشهادة مصدقة من الحكومة المحلية ومن الجمرك في المحال التي يوجد من يمثل هذه الادارة فيها

المادة 11

مادة 11: يعفى من رسم الجمرك على حسب التعرفة الاصولية الخشب المعد لصنع صناديق البرتقال والليمون الحامض والبيض ضمن الشروط المذكورة في المادة السابقة ويجب فضلا عن ذلك طلب ابراز شهادات التصدير

المادة 12

مادة 12: لا تعفى من الرسوم حسب التعريفة الاصولية الزيوت النباتية غير زيت الزيتون كذلك لا تعفى الزيوت والشحوم المعدة للمصبنة الا اذا تحولت على مقتضى الشروط المعينة في المادة الثامنة من قرار 1970 تاريخ 2 حزيران سنة 1928

المادة 13

مادة 13: يعفى من الرسوم على حسب التعريفة الاصولية الكرتون العادي والرقيق بشرط ان يكون ثقل المتر المربع منه اقل ما يكون اربعماية غرام

المادة 14

مادة 14: ان الاعفاء من الرسوم على حسب التعريفة الاصولية المنصوص عنه لنسيج الجنفيص الخامي المعد لصنع اكياس الجنفيص لا يمنح الا للانسجة من هذا النوع المستملة على خمسة وثلاثين خيطا على الاكثر في مربع مقياسه خمسة سنتيمترات من كل جهة وتعد الخيوط بجميع خيوط السدة واللحمة وبقسمة المجموع على اثنين مع ترك الكسر

المادة 15

مادة 15: تنتفع الحاصلات السكرية من صنع لبتان وسورية عند تصديرها الى بلاد غير فلسطين وشرق الاردن باسترداد الرسوم على السكر القابل التبلور والداخل في تلك المصنوعات والمعين بتحليل الكيماوي في الجمرك

المادة 16

مادة 16: اما سيارات السياحة الخاضعة للتعريفة المنصوص عنها في الملحق الرابع من هذا القرار فتحسب قوتها وفقا للجملة الحسابية الاتية: P= 6 و nd 2 n" تقابل عدد السيلندرات و d قطر السيلندر

المادة 17

مادة 17: امين السر العام ومفتش عموم الجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الملغي لجميع الاحكام السابقة المناقضة له

بيروت في 2 ايلول سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: د. تيترو