The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3267 تاريخ 02/09/1930 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: اما البضائع الخاضعة للتعريفة الاصولية والمدرجة في ملحقات هذا القرار والتي لم تحرم من حيث جنسها ومحل ارسالها من حق الاسترداد فيمكن اعادة الرسوم عند تصدير هذه البضاعة ثانية على اساس الرسوم "حسب القيمة" او الرسوم النوعية التي كانت تخضع لها قبل تاريخ تطبيق هذا القرار المذكور او على اساس رسوم جديدة حسب مقتضى الحال بشرط ان يتوجب على مصدري البضاعة ثانية الى حين صدور امر اخر ما يأتي: 1- ايراز سندات المقبوض لاثبات استيفاء الرسوم المنوه عنها حينما استوردت لاول مرة البضائع المعاد تصديرها 2- ان يثبت ان سندات المقبوض تتعلق بالبضائع المتقدمة لتصديرها ثانية

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 3267 تاريخ 02/09/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177606/article/6/