المادة 10
المعدلة بالقرار 3298 بتاريخ 7 ت 1 سنة 1930):
يشتمل القسط السنوي على المبالغ الآتية فقط:
1- الفائدة المقررة التي لا يجوز ان تزيد عن اكثر من 3 ونصف بالمائة عن معدل الفائدة الحقيقي للسندات المصدرة على انه لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب هذا المعدل الحقيقي الا:
أ- المعدل الاسمي
ب- الفرق بين اسعار الاصدار والثمن المقرر للدفع
ج- قيمة استهلاك هذا الفرق
2- المبلغ المخصص للاستهلاك.