The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 In force

المادة 10

المادة 10

المعدلة بالقرار 3298 بتاريخ 7 ت 1 سنة 1930):

يشتمل القسط السنوي على المبالغ الآتية فقط:

1- الفائدة المقررة التي لا يجوز ان تزيد عن اكثر من 3 ونصف بالمائة عن معدل الفائدة الحقيقي للسندات المصدرة على انه لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب هذا المعدل الحقيقي الا:

أ- المعدل الاسمي

ب- الفرق بين اسعار الاصدار والثمن المقرر للدفع

ج- قيمة استهلاك هذا الفرق

2- المبلغ المخصص للاستهلاك.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177622/article/10/