All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3290 23/09/1930

بوضع نظام لشركات القروض العقارية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3290
Date
23/09/1930
Official Gazette
Issue 2419, 07/11/1930, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 وفي3/9/1926

وبناء على اقتراح امين السر العام

قرر ما يأتي:

الفصل الاول: شركات القروض العقارية

المادة 1

يحق لشركات القروض العقارية الحائزة على الرخصة المنصوص عنها في المادة 63 من القرار عدد 1329 الصادر بتاريخ 20 اذار سنة 1922 ان تعقد في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي قروض رهن لمدة طويلة او قصيرة مع استهلاك او بدون استهلاك على عقارات في المدن والقرى ضمن الشروط المحددة في الاحكام التالية التي تطبق على الشركات المرخص لها سابقا وعلى الشركات التي يرخص لها فيما بعد

المادة 2

تمنح الرخصة المنوه عنها في المادة 63 من القرار عدد 1329 المذكور اعلاه بكتاب من المفوض السامي. ويمكن اعطاء هذه الرخصة للشركات سواء اكانت مقترضة او قارضة تبقى الرخص المعطاة سابقا معمولا بها دون ان يحوج ذلك الى اجراء ادنى معاملة اخرى

الفصل الثاني: في السندات

المادة 3

يحق لشركات القروض العقارية للحصول على المبالغ اللازمة لعملياتها ان تصدر في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي سندات حددت ادنى قيمة لكل واحد منها بخمس وعشرين ليرة لبنانية سورية يجوز ايضا ان تستعمل اموال القاصرين والجمعيات المرخص بها والمؤسسات ذات المنفعة العمومية لشراء هذه السندات

المادة 4

يكون سندات شركات القروض العقارية اسمية او لحاملها وتصدر لمدة ثلاثين سنة على الاكثر. وتكون محتوية على كوبونات ذات فائدة نصف سنوية تدفع هذه السندات (من فائدة واستهلاك) على قاعدة القسط السنوي المقرر الوحيد بيد انه يمكن تسديد قيمة السندات مسبقا ما لم يوضع شرط بخلاف ذلك عند اصدارها يمكن استهلاك السندات بواسطة سحب بالقرعة او بواسطة شرائها (بالرضا المتبادل او بالبورصة) ينقص من قيمتها الاصلية (ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار المدة المنصرمة من الكوبون) وفي هذه الحالة الاخيرة تجبر الشركات على ان تستعمل لشراء السندات او لتسديد قيمتها كامل قسم القسط السنوي المقرر الغير مخصص لدفع الفوائد وذلك الى ان يستهلك الاصدار المذكور بكامله

المادة 5

لا يجوز ان تتجاوز قيمة السندات المتداولة مبلغ القروض الجارية بما فيها العمليات المنوه عنها في المادة 33

المادة 6

لا يملك حاملو السندات من حق على الشركة سوى حق اقامة دعوى شخصية ضدها لا يقبل ادنى اعتراض على دفع المبالغ المطلوبة لحاملي السندات

الفصل الثالث: قروض شركات القروض العقارية الى اصحاب الاملاك

القسم الاول: شروط القرض

المادة 7

لا يجوز لشركات القروض العقارية اجراء قرض الا مقابل رهن اولي, تعتبر جارية- مقابل رهن اولي القروض التي تدفع منها ديون جميع الدائنين السابقين من راسمال- وفوائد. وفي هذه الحالة يجب على الشركات ان تحفظ لديها مالا كافيا لاجراء هذا- التسديد

المادة 8

لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز القرض نصف قيمة الملك

المادة 9

لا يجوز ان تتجاوز مدة القروض التي تصدر السندات بقيمتها ثلاثين سنة. ويجري تسديدها بصورة اجبارية بواسطة اقساط مقررة سنوية او نصف سنوية يحق دائما للمقترض ان يدفع قبل الاستحقاق كامل دينه او جزاء منه. وفي هذه الحالة لا يجوز ان يتجاوز التعويض المتوجب للشركة العائدة نصف سنة عن المبلغ المسدد مسبقا

المادة 10

المعدلة بالقرار 3298 بتاريخ 7 ت 1 سنة 1930):

يشتمل القسط السنوي على المبالغ الآتية فقط:

1- الفائدة المقررة التي لا يجوز ان تزيد عن اكثر من 3 ونصف بالمائة عن معدل الفائدة الحقيقي للسندات المصدرة على انه لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب هذا المعدل الحقيقي الا:

أ- المعدل الاسمي

ب- الفرق بين اسعار الاصدار والثمن المقرر للدفع

ج- قيمة استهلاك هذا الفرق

2- المبلغ المخصص للاستهلاك.

القسم الثاني: تنفيذ الرهونات

المادة 11

لا يمكن للقضاة ان يمنحوا المدين ادنى مهلة لدفع الاقساط السنوية

المادة 12

لا يمكن ان يوقف هذا الدفع باي اعتراض كان

المادة 13

يؤخذ حتما فائدة عن الاقساط السنوية التي لم تدفع في استحقاقها. يجوز للشركة مع الاحتفاظ باحكام المواد التالية ان تباشر بيع الاملاك المرهونة ضمن الشكل والشروط المحددة في احكام القانون العادي اذا لم يدفع القسط السنوي او النصف سنوي او اذا اصبح الرأسمال كله مستحق الاداء بسبب تخزينات طرأت على الملك او لاي سبب اخر مذكور في العقد

المادة 14

شذوذا عن احكام المادة 48 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 يمكن لشركات القروض العقارية ان تختار محل اقامتها في المكان المعين للدفع او في مركزها الاساسي او في المكتب العقاري التابع له الملك

المادة 15

اذاطلب صاحب رهن غير الشركة بيع ملك مرهون لشركة قروض عقارية بطريقة نزع الملكية فلا يجوز ان يجري هذا البيع الا بعد تبليغ طلب البيع للشركة اثناء ثمانية ايام ويمكن لهذه الشركة ان تقوم مقام الدائن طالب البيع بعد ان ترسل في مدة ثمانية ايام ويمكن لهذه الشركة ان تقوم مقام الدائن طالب البيع بعد ان ترسل في مدة ثمانية ايام كاملة تبليغا بسيطا للمامور المرسل له استدعاء طلب البيع, واذا تهاملت الشركة فيباشر بالبيع بناء على طلب الدائن طالب البيع

المادة 16

المكملة بالقرار 100 تاريخ 12 تموز سنة 1933):

يجب في كل الاحوال على المشتري ان يدفع الى صندوق الشركة في الايام الثمانية التي تلي البيع بالمزاد مبلغ الاقساط السنوية وجميع المبالغ المطلوبة لها رغم كل اعتراض او اختلاف من قبل دائني المقترض ولا يمنعهم ذلك من رفع دعوى فيما اذا كانوا تضرروا من جراء الدفع بغير حق الشركة.

وعلاوة على ذلك اذا جرت معاملات نزع الملكية بطريقة البيع الجبري على عقار (او عدة عقارات) جار عليها تأمين لضمانة قرض قدمته احدى شركات المصارف العقارية ويجب تسديده اقساطا سنوية فلا يرقن التأمين الا بعد انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما التي يلي تاريخ الاحالة القطعية الا اذا اثبت الراسي عليه المزاد انه قد تمم شروط دفتر الشروط ودفع الثمن ضمن المدات المعينة في المادتين 169 و170 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بوضع نظام للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة وطلب تنفيذ معاملات الترقين والفراغ .

يمكن الراسي عليه المزاد ان يحصل دون مصروف ولا نفقة على ابقاء التأمين وبقاء الدين الجاري اذا اثبت في المدة المنصوص عليها اعلاه ان المؤسسة المالية الدائنة تقبل بذلك وفي هذه الحالة ينقل القيد التأميني الى اسم المدين الجديد ويظل له مفعوله التام الكامل.

المادة 17

اذا جرى البيع حصصا فلا يكون كل من الشارين ملزما تجاه الشركة فيما يتعلق بالرهن الا بمقدار قيمته

القسم الثالث: الحجز عند تأخر المدين عن الدفع

المادة 18

اذا تأخر المدين عن الدفع فيجوز للشركة اذا لم تلتجىء الى التنفيذ المنصوص عنه في احكام مواد القسم الثاني المذكور اعلاه ان تستلم العقارات المرهونة على نفقة المدين المتأخر عن الدفع وتحت مسؤوليته يجري هذا الاستلام بموجب قرار يصدره رئيس محكمة الحقوق بناء على استدعاء مقدم من الشركة وبعد ثمانية ايام من تبليغ يرسل الى المدين في محل الاقامة المختار تنفيذ العقد او في مركز مكتب الدوائر العقارية التابعة له منطقة الملك العقارية في حالة وجود اتفاق مخصوص بهذا الشأن

المادة 19

تستوفي الشركة في مدة الحجز رغما عن كل اعتراض او حجز اخر مبلغ الايرادات او المحاصيل وتخصصه بصورة ممتازة لتسديد الاقساط السنوية المستحقة وفوائد التأخير والمصاريف المنفقة. يستعمل هذا الامتياز حالا بعد دفع المصاريف المعدة لحفظ العقار ولنفقات الفلاحة والبذار ولرسوم الخزينة في جباية الضرائب المطلوبة من العقار

المادة 20

اذا حصل اختلاف بخصوص حساب الحارس القضائي فتبت المحكمة في ذلك كما لو كانت تبت في مسألة جزائية

القسم الرابع: احكام خصوصية

المادة 21

تخضع لرسم التمغة القروض التي تعقدها شركات القروض العقارية الحائزة على الرخصة ومحضر التصريح او طلب القيد. يستوفى هذا الرسم مرة واحدة مهما كان عدد نسخ العقد او محضر التصريح تعفى القيود المحررة في الدفتر العقاري المخصص لها من دفع رسوم ومكوس النقل والقيد على انها تخضع لدفع رسم نسبي قدره ربع بالالف من مبلغ الرهن

الفصل الرابع: العمليات الاخرى التي تقوم بها شركات القروض العقارية

المادة 22

لا يجدد شيء في الاحكام المعمول بها التي يحق بموجبها لاي كان ان يقرض الاشخاص المعنوية العمومية (كالدول والبلديات الخ) ومؤسسات القروض الزراعية

المادة 23

ان الاموال التي تستحصل عليها شركات القروض العقارية المرخص بها بواسطة اصدار سندات في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي لا يمكن ان تستعمل في غير عمليات القروض العقارية المحددة في هذا القرار الا لتأمين دفع: 1 القروض المعقودة لاشخاص معنوية عمومية 2- القروض او فتح الاعتمادات لمنسسات القروض الزراعية والقروض العقارية الزراعية مقابل العمليات التي اجرتها هذه المؤسسات مباشرة مع زبائنها. يجب بصورة اجبارية ان تكون نتيجة هذه القروض نقل الرهونات او التامينات المقيدة اولا باسم شركة القروض الزراعية (او القروض العقارية الزراعية) الى شركة القروض العقارية

الفصل الخامس: احكام مختلفة

المادة 24

ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يجب على الشركات التي ترغب في الحصول على الرخصة المنصوص عنها في المادة 63 من القرار عدد 1329 بتاريخ 20 اذار سنة 1922 ان ترسل الى المفوض المفوض السامي خمس نسخ من قوانينها يجب ان تحتوي هذه القوانين على احكام تحدد فيها نوع الاملاك الممكن رهنها والكيفية التي يجب تحمينها بموجبها والحد الاقصى للقروض التي يجوز منحها لكل مقترض والتعويضات المتعلقة بحساب الاقساط السنوية والشروط التي يخضع لها تسديد الدين قبل الاستحقاق

الفصل السادس: الاعلان والنشر

المادة 25

يجب على كل شركة من شركات القروض العقارية لامرخص لها والتي مركزها في الدول المشمولة بالانتداب ان تقسم اعماله الى سنين مالية ذات اثني عشر شهر على الاكثر. ويجب ان تقدم حساباتها سنويا الى جمعية المشتركين التي يجب ان تلتزم بعد خمسة اشهر على الاكثر من تاريخ اقفال كل سنة يجب على الشركة ان ترسل قبل خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ هذا الاجتماع الى كل مشترك يطلب ذلك منها في مركزها الاساسي او في احد مراكزها الفرعية بيانا يحتوي على:

1- بيلانشو وحساب مفصل للاستثمار وللخسائر والارباح

2- نص الاقتراحات التي ستعرض على الجمعية

3- بيان مبلغ القروض العقارية الجارية (مع التمييز بين القروض السنوية او النصف السنوية المتأخرة والعقارات المشتراة بواسطة نزع الملكية والقروض المعقودة لاشخاص معنوية عمومية والقروض والمبالغ المخصومة ثانية المعقودة مع المصارف الزراعية والمصارف العقارية الزراعية. يجب ان تعطى هذه الايضاحات المختلفة عن حركة العمليات التي جرت مدة السنة وعن بواقي السنين السابقة

المادة 26

يجب على كل شركة مرخص بها أن تقوم بعمليات المصارف العقارية في أراضي الدول المشمولة بالانتداب وتكون قد اصدرت فيها سندات ان ترسل الى كل صاحب سندات يطلب منها ذلك في مركزها الاساسي او احد مراكزها الفرعية بيانا يحتوي على التعليمات المنصوص عنها في المادة 25 وذلك بعد ستة اشهر على الاكثر من تاريخ اقفال السنة المالية المتعلقة بها هذه التعليمات

المادة 27

يحق للمشتركين او لاصحاب السندات ان يأخذوا نسخة عن التعليمات المذكورة في المادتين 25 و26 اعلاه ان ان يكلفوا احدا اخذ هذه النسخة. لا يجوز لمديري هذه الشركات في مركزها الاساسي او في مراكزها الفرعية او يرفضوا التصديق على مطابقة هذه النسخ للاصل الصادر من مركز الشركة

الفصل السابع: العقوبات

المادة 28

يمكن ان تسبب كل مخالفة لاحكام هذا القرار سحب الرخصة

المادة 29

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 ايلول سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو