المادة 23
ان الاموال التي تستحصل عليها شركات القروض العقارية المرخص بها بواسطة اصدار سندات في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي لا يمكن ان تستعمل في غير عمليات القروض العقارية المحددة في هذا القرار الا لتأمين دفع: 1 القروض المعقودة لاشخاص معنوية عمومية 2- القروض او فتح الاعتمادات لمنسسات القروض الزراعية والقروض العقارية الزراعية مقابل العمليات التي اجرتها هذه المؤسسات مباشرة مع زبائنها. يجب بصورة اجبارية ان تكون نتيجة هذه القروض نقل الرهونات او التامينات المقيدة اولا باسم شركة القروض الزراعية (او القروض العقارية الزراعية) الى شركة القروض العقارية