The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 In force

المادة 23

المادة 23

ان الاموال التي تستحصل عليها شركات القروض العقارية المرخص بها بواسطة اصدار سندات في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي لا يمكن ان تستعمل في غير عمليات القروض العقارية المحددة في هذا القرار الا لتأمين دفع: 1 القروض المعقودة لاشخاص معنوية عمومية 2- القروض او فتح الاعتمادات لمنسسات القروض الزراعية والقروض العقارية الزراعية مقابل العمليات التي اجرتها هذه المؤسسات مباشرة مع زبائنها. يجب بصورة اجبارية ان تكون نتيجة هذه القروض نقل الرهونات او التامينات المقيدة اولا باسم شركة القروض الزراعية (او القروض العقارية الزراعية) الى شركة القروض العقارية

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177622/article/23/