The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 In force

المادة 26

المادة 26

يجب على كل شركة مرخص بها أن تقوم بعمليات المصارف العقارية في أراضي الدول المشمولة بالانتداب وتكون قد اصدرت فيها سندات ان ترسل الى كل صاحب سندات يطلب منها ذلك في مركزها الاساسي او احد مراكزها الفرعية بيانا يحتوي على التعليمات المنصوص عنها في المادة 25 وذلك بعد ستة اشهر على الاكثر من تاريخ اقفال السنة المالية المتعلقة بها هذه التعليمات

المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177622/article/26/